responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 350

الوعد والوعيد والزجر لمن تعدى الحدود الالهية [١] والترغيب والترهيب ظاهر لا مرية فيه ، وهو المراد من التدبر في الآية كما ينادي عليه سياق الكلام.

والقول الفصل والمذهب الجزل في هذا المقام ما أفاده شيخ الطائفة ـ رضوان الله عليه ـ في كتاب (التبيان) ، وتلقّاه بالقبول جملة من علمائنا الأعيان ، حيث قال بعد نقل جملة من أدلّة الطرفين ما لفظه : (والذي نقوله : إن معاني (القرآن) على أربعة أقسام :

أحدها : ما اختص الله بالعلم به ، فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه ولا تعاطي معرفته ، وذلك مثل قوله (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلّا هُوَ) [٢] ، ومثل قوله (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ) [٣] إلى آخرها. فتعاطي ما اختص الله بالعلم به خطأ.

وثانيها : ما يكون ظاهره مطابقا لمعناه ، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه ، مثل قوله (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ) [٤] ، ومثل قوله : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [٥] ، وغير ذلك.

وثالثها : ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصّلا ، مثل قوله (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) [٦] ، وقوله (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ) [٧] وقوله (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [٨] ، وقوله (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) [٩] وما أشبه ذلك.

فإن تفصيل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ، وتفصيل مناسك الحج وشروطه ،


[١] في «ح» بعدها : والتهديد.

[٢] الأعراف : ١٨٧.

[٣] لقمان : ٣٤.

[٤] الأنعام : ١٥١ ، الإسراء : ٣٣.

[٥] الإخلاص : ١.

[٦] البقرة : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ، وغيرها.

[٧] آل عمران : ٩٧.

[٨] الأنعام : ١٤١.

[٩] المعارج : ٢٤.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست