الوعد والوعيد والزجر لمن تعدى الحدود الالهية [١] والترغيب
والترهيب ظاهر لا مرية فيه ، وهو المراد من التدبر في الآية كما ينادي عليه سياق
الكلام.
والقول الفصل
والمذهب الجزل في هذا المقام ما أفاده شيخ الطائفة ـ رضوان الله عليه ـ في كتاب (التبيان)
، وتلقّاه بالقبول جملة من علمائنا الأعيان ، حيث قال بعد نقل جملة من أدلّة
الطرفين ما لفظه : (والذي نقوله : إن معاني (القرآن) على أربعة أقسام :
أحدها : ما
اختص الله بالعلم به ، فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه ولا تعاطي معرفته ، وذلك مثل
قوله (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
السّاعَةِ أَيّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها
لِوَقْتِها إِلّا هُوَ)[٢] ، ومثل قوله (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ
عِلْمُ السّاعَةِ)[٣] إلى آخرها. فتعاطي ما اختص الله بالعلم به خطأ.
وثانيها : ما
يكون ظاهره مطابقا لمعناه ، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه ، مثل قوله (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ)[٤] ، ومثل قوله : (قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ)[٥] ، وغير ذلك.
وثالثها : ما
هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصّلا ، مثل قوله (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)[٦] ، وقوله (وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ)[٧] وقوله (وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ)[٨] ، وقوله (فِي أَمْوالِهِمْ
حَقٌّ مَعْلُومٌ)[٩] وما أشبه ذلك.
فإن تفصيل
أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ، وتفصيل مناسك الحج وشروطه ،