ثمّ على ما ذكرنا
ينقسم الحكم الشرعي إلى الوضعي بأقسامها الآتية ، والخمسة المعروفة ، أعني :
الوجوب ، وهو
الحكم الذي يقتضي الفعل اقتضاء مانعا من النقيض ، أو ما يستحقّ تاركه لا إلى بدل
ذمّا أو عقابا.
وقولنا : « لا إلى
بدل » لإدخال الكفائي وكلّ واحد من أفراد المخيّر ، فلا ينتقض الحدّ بالركعتين
الأخيرتين من الصلوات [١] الرباعيّة في المواضع الأربعة [٢] ، والزائد على الإصبع الواحدة في المسح ، وأمثالهما ؛ فإنّ المكلّف إن أتى
بها [٣] اتّصفت بالوجوب مع كون الفعل حينئذ متّصفا بالأفضليّة ،
وإن تركها وأتى بالركعتين والإصبع الواحدة مثلا ، يكون الركعتان والإصبع الواحدة
متّصفتين بالوجوب مع عدم الأفضليّة ، وتكونان بدلين عن الركعات الأربع والمسح
بالثلاث ، فما ترك لم يترك من غير [٤] بدل ، بل أتى به.
وقد عرّف الوجوب
بتعريفات أخر لا تخلو عن بعض النقوض ، أو المناقشات.
والصحيح ما ذكرناه
، وما في معناه.
والفرض مرادف
للوجوب عندنا ، خلافا للحنفيّة ؛ حيث ذهبوا إلى أنّ الفرض ما ثبت بالقطعيّات ،
كالآيات القطعيّة ، والسنّة المتواترة. والوجوب ما ثبت بالظنّيات ، كأخبار الآحاد
وأمثالها [٥].
ويظهر الفائدة
عندهم لو نذر أحد أن يؤدّي فريضة ، أو واجبا. وأمّا عندنا فلا يظهر فائدة ،
ويرادفهما الحتم ، واللزوم.
والحرمة ، وهو ما
يقتضي الترك اقتضاء مانعا من النقيض ، أو ما يستحقّ فاعله ذمّا أو عقابا ،
ويرادفها الحظر ، والزجر ، والعصيان ، والقبح.
والندب ، وهو ما
يقتضي الفعل اقتضاء غير مانع من النقيض ، أو ما يستحقّ فاعله مدحا