وذهب الفرّاء إلى
أنّها لا تفيد الترتيب مطلقا [١] ، واحتجّ بقوله تعالى : ( أَهْلَكْناها
فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ )[٢].
والجواب أنّ
الترتيب فيه ذكري ، أو التقدير : « أردنا إهلاكها » كما في كثير من نظائره.
وكيفيّة التفريع :
أنّه إذا حلف رجل إن دخل الدار فتكلّم فعليه كذا ، فيشترط تقدّم الدخول على
التكلّم ، وإذا قال : « بعتك بدرهم فدرهم » فعلى القاعدة يلزم بطلان البيع ؛ لأنّ
الفاء تقتضي أن يثبت الأوّل قبل الثاني ، والثمن يثبت جميعه دفعة. ويمكن الحمل على
التعقيب الذكري ، فينعقد البيع بدرهمين.
ثمّ إنّ بعض
النحاة مصرّحون بأنّ الفاء الداخلة على خبر المبتدأ ـ نحو : الذي يأتيني فله كذا ـ
تدلّ على الاستحقاق ، وحذفها لا يدلّ عليه [٣].
ويتفرّع عليه
استحقاق الجعل وعدمه في حالتي اشتمال كلام المالك على الفاء وعدمها ، كما صرّح به
بعض الأصحاب [٤].
وبعضهم قال
بالاستحقاق في صورة عدم الفاء أيضا ؛ لدلالة العرف عليه مع قطع النظر عنها ؛ لأنّ
الجعالة من العقود الجائزة التي يكتفى في ثبوتها بما دلّ عليها [٥]. وهو حسن.
ووقع الخلاف بين
النحاة في أنّ الفاء الجزائيّة ، نحو « من يأتيني [٦] فأكرمه » هل تدلّ على التعقيب ، أم لا؟ [٧]
وفرّع عليه
العامّة استتابة المرتدّ وعدمه ؛ نظرا إلى قوله صلىاللهعليهوآله : « من بدّل دينه فاقتلوه » [٨] فإنّه لو كانت للتعقيب دلّت على قبول توبته ؛ لأنّه لا يتصوّر هنا فائدة
للتعقيب إلاّ الأمر