بأحدهما في بعض
العبادات ، أو الإيقاعات ، أو العقود دون الآخر.
وإن كان النزاع
فيه في إفادة أصل المعنى فقط ، أو في مادّة منوطة به فقط ، فلا شبهة في الجواز
مطلقا ، ولا مانع منه عقلا وشرعا ولغة ؛ لأنّ المقصود إذا كان إفادة المعنى ـ وهو
يحصل بكلّ واحد من اللفظين ـ فأيّ مانع من وقوع أحدهما مقام الآخر؟
والقول بأنّهما
إذا كانا من لغتين فلا يجوز ؛ للزوم اختلاط اللغات ، ولأنّ أحدهما بالقياس إلى لغة
الآخر مهمل ، فلا يفيد ما أفاده [١].
يرد عليه أنّ
الاختلاط ليس فيه مفسدة ؛ لأنّ المدلول واحد ، وأهل لغة إذا كانوا عارفين بلغة
اخرى ، فلا تكون تلك اللغة مهملة عندهم.
ويتفرّع عليه جواز
رواية الحديث بالمعنى المتعارف ؛ لأنّ المقصود من ألفاظ الحديث إفادة أصل المعنى
فقط ، مع أنّ الجواز عندنا منصوص [٢].
ويتفرّع عليه أيضا
عدم انعقاد العقود بالصيغ غير العربيّة ؛ لإمكان حصول التعبّد بالعربيّة فقط ، وإن
أمكن أن يقال : انعقاد العقود منوط بما يفيد أصل معنى العقد فقط ، وحينئذ يتّجه
الانعقاد. فتأمّل.
فصل [٧]
المشترك : لفظ وضع
لمعان متعدّدة ، ولا شبهة في وقوعه ، كالقرء للطهر والحيض ، والعين لمعانيها
المعروفة ، ووقع في القرآن أيضا كـ ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )[٣] و ( عَسْعَسَ ) كـ « أقبل » و «
أدبر » [٤].
وخلاف جماعة في
الموضعين [٥] شاذّ ؛ ودليلهم غير ملتفت إليه.
ثمّ إنّ القوم
اختلفوا في جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد وعدمه.