وكذا لا يشترط في
الكلام أن يكون المتكلّم قاصدا للكلام ، فاهما له ، وهذا أيضا ظاهر.
ويتفرّع عليه وجوب
سجود التلاوة عند قراءة الساهي أو النائم آية السجدة.
ضابطة
يجب حمل الألفاظ
على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة ؛ لأنّ الفهم العرفي حجّة.
ويدلّ عليه ـ مضافا
إلى الإجماع ـ قوله تعالى : ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ
رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ )[١].
ويتفرّع عليها
فروع كثيرة ، كعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا لم يصر معتادا ؛ لأنّ
الأخبار دلّت على نقض الوضوء بالخارج من السبيلين والطرفين [٢] ، والمتعارف منهما الموضعان المعتادان ، فلا ينقض بالخارج من غيرهما ، إلاّ
إذا اعتيد وانسدّ الطبيعيّان ؛ فإنّ النقض حينئذ إجماعي.
وكذا يتفرّع عليها
جواز استعمال الأشياء المعمولة من الذهب والفضّة إذا لم تكن من الأواني المتعارفة.
فصل [٦]
لا شبهة في وقوع
المترادف في اللغات ، وإنّما الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر.
فذهب بعضهم إلى الجواز
مطلقا [٣]. وبعضهم إلى المنع مطلقا [٤]. وبعضهم إلى الجواز في لغة واحدة ، والمنع من لغات مختلفة [٥].
والحقّ : أنّ
النزاع إن كان في جواز وقوع أحد المترادفين مقام الآخر في جميع الموادّ ، فلا يمكن
الحكم بالجواز مطلقا إلاّ فيما ثبت بدليل من خارج ؛ لأنّه يجوز أن يحصل التعبّد