كون شيء مزيلا إذا
شكّ في كونه كذلك مع القطع بوجوده ، أو في موضوعه بأن يحكم بعدم وجود المزيل
القطعيّ مع الشكّ في وجوده ، أو في متعلّقه ، كالحكم ببقاء المعنى اللغوي على حاله
إذا شكّ في النقل ، أو فيما لا علاقة له بالأمر الشرعي أصلا ، كالحكم ببقاء رطوبة
ثوب إذا شكّ فيها مع سبق العلم بها.
[
الأمر ] الثاني : الأكثر على حجّيّة الاستصحاب مطلقا. والمرتضى [١] والبصري [٢] وأكثر الحنفيّة على نفي حجّيّته كذلك [٣]. وبعض المتأخّرين من أصحابنا على حجّيّته إذا كان في موضوع الحكم الشرعي دون
نفسه [٤]. وبعض آخر منهم على حجّيّته في الحكم الذي كان مغيّا بغاية
مخصوصة من زمان أو حالة وشكّ في حصولها ، فيحكم باستمراره إلى أن يقطع بحصولها ،
ولا يحكم بنفيه بمجرّد الشكّ في حدوثها [٥]. وبعض آخر منهم
على حجّيّته في الأحكام الوضعيّة دون الشرعيّة ؛ لجريانه أصالة في الأوّل دون
الثاني [٦].
نعم ، يجري فيه
بتبعيّة الأوّل ، فالجريان والحجّيّة في الأوّل بالذات ، وفي الثاني بالعرض.
والحقّ عندي
الحجّيّة مطلقا ، إلاّ أنّ حجّيّة في بعض المواضع قطعيّة ينتهض فيها مؤسّسا للحكم
ودليلا ، وفي بعضها ظنّيّة يصلح فيها تأييدا وترجيحا. وسيظهر لك بعد ذكر هذه
المواضع وأدلّته.
[
الأمر ] الثالث : الموارد بالنسبة إلى جواز جريان الاستصحاب فيها وعدمه ثلاثة أصناف :
الصنف
الأوّل : ما لا شكّ في
إمكان جريانه فيه ، وهو أقسام :
منها : أن يعلم
ثبوت حكم شرعي أو وضعي إلى غاية أو حالة معيّنتين وشكّ في حصول ما جعل مزيلا له.