الأدلّة المتقدّمة
ما لم يحصل القطع باستعمال الحرام أو النجس ، وهو إنّما يتحقّق باستعمال جميع
الامور التي حصل فيها الاشتباه ، وحينئذ لا يحكم بحلّيّة الجميع ، ولا يجوز
استعماله محصورا كان أو غيره ، ويحكم بحلّيّة كلّ واحد وكلّ جملة منها إذا خرج
منها واحد ، ويجوز استعماله.
وإذا علمت ذلك ،
فاعلم أنّ الفروع له كثيرة وفي بعضها حكم معظم الأصحاب بالفرق :
منها : ما قالوا :
إنّ النجاسة إذا كانت في موضع وجهل موضعها ، لم يسجد على شيء منه إن كان محصورا ،
كالبيت وشبهه ، وإلاّ جاز على كلّ جزء منه ما لم يتحقّق السجود على مجموع ما وقع
فيه الاشتباه.
ومنها : حكمهم
بوجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين والثوبين كذلك. ومن هذا القبيل ما قال بعضهم
: إنّه لو علّق رجل ظهار إحدى زوجتيه على كون الطائر غرابا ، والاخرى منهما على
كونه غير غراب ، وامتنع استعلام حاله يلزم عليه الاجتناب عنهما.
وغير خفي أنّه إذا
ثبت الفرق بنصّ أو إجماع فلا كلام ، وإلاّ فالحكم ما قدّمناه [١].
المقام
الثاني[٢] : في أصالة نفي الوجوب والاستحباب حتّى يثبت خلافه. وقد اتّفق عليه الجميع
إلاّ بعض الأخباريّين ؛ حيث قالوا بوجوب الاحتياط بالفعل [٣].
لنا : أكثر
الأدلّة المذكورة في المقام الأوّل.
احتجّ الخصم بما
دلّ على الأخذ بالاحتياط [٤]. وقد عرفت جوابه [٥].
وكيفيّة التفريع
هنا ظاهرة. وممّا يتفرّع عليه طهارة كلّ شيء حتّى يعلم أنّه قذر ؛ لأنّ النجاسة
ممّا يجب الاجتناب عنه ، فثبوتها يستلزم التكليف والأصل عدمه. ويمكن إثباته