responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 384

وقد يطلق الإجماع على الاتّفاق الذي ليس اتّفاق الكلّ ، ولا كاشفا عن قول المعصوم [١] ، كاتّفاق أهل اللغة ، أو الصرف ، أو العروض على أمر. ومنه اتّفاق العصابة على تصحيح ما يصحّ عن فلان ، أو العمل برواية فلان. ومثله وإن لم يكن قاطعا ولا حجّة ، ولكنّه يكون مؤيّدا ومرجّحا ؛ لإفادته الظنّ بصحّة ما اتّفقوا عليه. وربما أفاد ظنّا قويّا جاز التمسّك به.

فصل [١٧]

قد صحّ لديك من حدّ الإجماع أنّه لا عبرة فيه بالكفّار ومن لم يوجد ، وقد اتّفق عليه الفريقان ، ووجهه عندنا ظاهر ، وعندهم الأدلّة المتقدّمة [٢] ، وعدم تحقّق إجماع قطّ لولاه.

ومنه يظهر عدم العبرة بالعامّيّ موافقته ومخالفته عندهم ، وبه يقيّدون إطلاقات الأدلّة. وأمّا عندنا : فالحكم فيه ظاهر.

ولا عبرة عندنا بالمخطئ من أهل القبلة ، سواء تضمّن خطؤه كفرا كالمجسّمة ، أو فسقا فاحشا ، ووجهه ظاهر.

ووافقنا أكثر العامّة في الأوّل [٣] ؛ لأنّه كالكافر.

واختلفوا في الثاني على أقوال : ثالثها : أنّه يعتبر في حقّ نفسه دون غيره ، ويكون الإجماع الذي خالفه فيه حجّة على غيره لا عليه [٤].

والحقّ على اصولهم اعتباره مطلقا ؛ لأنّه بالفسق لم يخرج عن الامّة ، فاتّفاق من سواه ليس اتّفاق كلّ الامّة ، فلا تدلّ الأدلّة المتقدّمة على حجّيّته.

قيل : ولا عبرة بقول المجتهد في فنّ في إجماع ثبت في فنّ آخر [٥] ، فلا يعتبر قول الفقيه في الكلام ، وبالعكس ، ويعتبر قول الاصوليّ المتمكّن من الاجتهاد في الفقه. والضابط : أنّ


[١] في « ب » : « الإمام ».

[٢] راجع : المحصول ٤ : ١٩٦ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ٢٨٤.

[٣] راجع المحصول ٤ : ١٨٠ و ١٨١.

[٤] حكاه العلاّمة في تهذيب الوصول : ٢١١ ، والفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٨٠ و ١٨١.

[٥] قاله الفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٩٨ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢١٣.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست