ومنها : الترجمة
عند الحاكم ، وتقويم المقوّم ، وقسمة القاسم. وعلى القاعدة يلزم كونها شهادة ؛
لأنّها إخبار عن معيّن لمعيّن ، فيلزم فيها التعدّد.
والقول : بكونها
عامّة من حيث إنّ كلّ واحد من المترجم ، والمقوّم ، والقاسم منصوب لكلّ ترجمة
وتقويم وقسمة [١] ، ضعيف ؛ لأنّ ذلك لا يصير سببا لعمومها في كلّ قضيّة
معيّنة ، وهو ظاهر. فإن لم يعتبر في واحد منها التعدّد واعتبر فيه حكم الرواية ،
فذلك لدليل خارجي ، وهو كلام آخر.
ومنها : الإخبار
عن دخول الوقت ، والقبلة ، والطهارة ، والنجاسة ، وأمثالها. ولا يخفى كونه خاصّا
بمعيّن ، فيكون شهادة ، فيشترط فيه التعدّد ، سيّما في الأوّل والأخير ؛ لكونهما
خلاف الأصل [٢].
نعم ، يكتفى
بالواحد في الإخبار عن الطهارة ؛ لاستناده إلى الأصل [٣].
وقيل : إنّه عامّ
بالنسبة إلى كلّ المكلّفين ، فيكون رواية [٤].
وأيضا هو إخبار عن
التزام حكم الله وهو من لوازم الرواية [٥].
ولا يخفى ضعف
الوجهين.
إلاّ [٦] أنّ أكثر الأصحاب رجّح عدم اشتراط التعدّد في بعضها ، كالإخبار عن القبلة
والوقت. والظاهر أنّه لأجل الأمارات الخارجيّة كالإخبار عن الطهارة.
ومنها : الإخبار
عن عدد الركعات والأشواط ، وكونه من الشهادة أظهر ممّا تقدّم ؛ لأنّه إخبار خاصّ
لبعض خاصّ.
والقول : بأنّه [٧] إخبار عن التزام حكم لله فيكون رواية ، غير جيّد ؛ لأنّ الفرق بين الشهادة
والرواية بما ذكر أوّلا ، لا بكون المخبر عنه حقّ المخلوق أو الخالق.
[٢] لأنّ دخول الوقت
مسبوق بعدم الدخول فيستصحب العدم. وكذا النجاسة أمر عرضي مسبوق بالطهارة ؛ لأنّ
الأشياء طاهرة فالنجاسة مسبوقة بعدمها ؛ فيستصحب العدم ؛ فالمراد من الأصل هو
الاستصحاب.