ومنها : الإخبار
بأنّ هذا هديّة ، والإخبار عن الإذن في دخول دار الغير. ولا تأمّل في كونهما شهادة
، لكن اكتفي فيهما وفي أمثالهما بالواحد ؛ للقرائن المفيدة للقطع. وربما قيل : إنّ
أمثالهما قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية ، كإخبار ذي عمل أمين عن عمله بأن
يقول : هذا ميتة ، أو مذكّى ، أو طاهر ، أو نجس ، أو بأنّه طهّر الثوب الذي امر
بتطهيره. ومثله إخبار المسلم بوكالته في بيع وأمثاله ، وغير ذلك ؛ فإنّه لا يسمّى
شهادة ولا رواية [١].
ومنها : الإخبار
عن توقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة ، فإنّه رواية وفاقا [٢] ، وإن تضمّن حكما خاصّا ؛ لأنّ التوقيت المذكور شرع عامّ لجميع الناس.
ومنها : الإخبار
عن الوقف العامّ ، والنسب ، وكون الأرض عنوة [٣] أو صلحا ، وهو
شهادة وفاقا [٤] ، وإن تضمّن العموم من جهة إلاّ أنّه طار. والمقصود بالذات
فيه التعيين ؛ فإنّ الإخبار عن الوقف شهادة على معيّن بفعل معيّن ، وعن النسب
شهادة بإلحاق معيّن بمعيّن ، ثمّ يعرض العموم.
فائدة
لا بدّ لكلّ واحد
من البيّنة والأمين في فعله من ذكر السبب إذا أخبرا بحكم اختلف أسبابه ، كالإخبار
عن نجاسة الماء ، واستحقاق الشفعة ، أو بأنّ بينهما رضاعا محرّما ، أو بارتداد زيد
، أو بكونه وارث عمرو ، وغير ذلك ؛ فإنّه يمكن أن يتوهّم فيها ما ليس بسبب سببا.
وربما قيل بالقبول
إذا كان المخبر فقيها وعلم توافق اعتقاده مع اعتقاد المخبر [٥] و [٦].
[١] قاله الشهيد في
القواعد والفوائد ١ : ٢٤٩ ، الفائدة ١.
[٢]و ٤) ادّعاء
الوفاق في الموضعين يخالف قوله في ص ٢٨٨ : « ولذلك وقع فيها الاشتباه والخلاف في
اشتراط التعدّد ». ولعلّ وجه التعرّض لموارد الوفاق هو الجواب عمّا أورده القرافي
في الفروق ١ : ١٥ و ١٦ على معيار الفرق بين الرواية والشهادة. راجع القواعد
والفوائد ١ : ٢٤٩ ، الفائدة ١.