أو تقريرا صريحا ،
نحو : فعلت بحضرته عليهالسلام كذا ، ولم يذكر إنكارا منه مع عدم تصوّر تقيّة.
أو قولا في حكم
الصريح ، كأقوال أصحاب المعصومين فيما لا مدخليّة للاجتهاد فيه ، كإخبارهم عن
الثواب والعقاب على فعل مخصوص ، وعن كيفيّة الجنّة والنار وأمثالها ؛ فإنّ هذا في
حكم قولهم : قال المعصوم كذا ، وكذا قولهم : أمرنا بكذا ، أو نهانا عن كذا ، أو
السنّة كذا.
أو فعلا كذلك ،
كأفعالهم التي لا مدخليّة للاجتهاد فيها ، كالصلاة بالهيئة الخاصّة ؛ فإنّ هذا
كإخبارهم بأنّ المعصوم فعل كذا.
أو تقريرا كذلك ،
نحو إخبارهم بأنّهم كانوا يفعلون في زمن المعصوم كذا ممّا يبعد خفاؤه عنه ، فإنّه
في حكم أن يقولوا : فعلنا بحضرته كذا ؛ لأنّه يبعد مداومتهم على فعل من عند أنفسهم
من غير علم المعصوم به ؛ فإنّ توفّر دواعيهم على السؤال ينافيه.
ومن المرفوع قول
الراوي : فلان رفعه إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو إلى واحد من الأئمّة عليهمالسلام ؛ فإنّه لاتّصاله بالمعصوم يسمّى مرفوعا وإن كان منقطعا
بالنسبة إلينا.
ثمّ المرفوع أعمّ
من المسند مطلقا ؛ لأنّ كلّ مسند مرفوع ولا عكس كلّيا ؛ لافتراقه عنه في حالة
انقطاعه.
وبينه وبين
المتّصل عموم وخصوص من وجه ؛ لاجتماعهما في المسند ، وافتراق المتّصل عن المرفوع
فيما اتّصل إسناده بغير المعصوم ، وعكسه فيما اضيف إلى المعصوم بإسناد منقطع.
ويظهر منه حال
المرفوع في الحجّيّة وعدمها ؛ لأنّه إذا كان إسناده منقطعا لا يكون حجّة كما يأتي [١]. والمادّتان الأخيرتان [٢] قد عرفت حالهما.
والموقوف : وهو ما
روي عن أصحاب المعصومين عليهمالسلام قولا أو فعلا ، متّصلا أو منقطعا ،