responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 266

فصل [١٣]

الأقسام الأربعة تسمّى اصول الحديث ، وله أقسام أخر باعتبارات مختلفة ، وكلّها يرجع إليها ، وهي كثيرة ، ونذكر منها ما هو أكثرها دورانا وفائدة.

المسند : وهو ما اتّصل سنده بالمعصوم ، بأن يكون كلّ واحد من الرواة أخذه ممّن هو فوقه حتّى يصل إلى المعصوم من غير سقوط واحد منهم. فخرج باتّصال السند المنقطع بأقسامه ، كما يأتي [١]. وباتّصاله إلى المعصوم الموقوف على غيره إذا جاء بسند متّصل ؛ فإنّه لا يسمّى مسندا في العرف.

وبعضهم [٢] يطلق المسند على المتّصل مطلقا.

وهذا القسم ممّا تشترك فيه الأنواع الأربعة ، فهو بالإطلاق ليس حجّة.

والمتّصل ـ ويقال له الموصول أيضا ـ : وهو ما اتّصل سنده بالمعصوم أو غيره ، فهو أعمّ من الأوّل مطلقا ؛ لصدقه على الموقوف على غيره ، بخلافه.

وربما خصّ عند الإطلاق بما اتّصل [٣] سنده إلى المعصوم أو الصحابي دون غيرهما. وأمّا عند التقييد ، فلا كلام في جواز إطلاقه على ما اتّصل بغيرهما ، كقولهم : هذا متّصل الإسناد بفلان.

وهذا القسم إذا كان متّصلا بالمعصوم ، فكالأوّل [٤] ، وإذا كان موقوفا على غيره ، فليس حجّة مطلقا.

والمرفوع : وهو ما اضيف إلى المعصوم بالإسناد المتّصل أو المنقطع ، سواء كان قولا صريحا ، كقول الراوي : سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو الصادق عليه‌السلام أنّه قال كذا.

أو فعلا صريحا ، نحو : رأيته عليه‌السلام يفعل كذا.


[١] في ص ٢٦٨ وما بعدها.

[٢] نسبه الصدر إلى البهائي في نهاية الدراية : ١٨٦.

[٣] في « ب » : « بالمتّصل ».

[٤] أي في حجّيّته تفصيل. ويأتي فيه الأنواع الأربعة الأصليّة.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست