سورة جزء منه هو
مجموع القرآن دون أبعاضه. فعلى هذا لا يكون القرآن صادقا على بعضه ، وهو لا يلائم
غرض الاصولي ؛ لأنّه إذا قال : دليل هذا الحكم القرآن ، إنّما يريد منه بعضه.
ويمكن أن يدفع ذلك
بتقدير مضاف [١] ، بأن اريد « بسورة من جنسه » في العلوّ والبلاغة ، وحينئذ
يصير المعنى أنّ كلّ سورة من جنس هذا الكلام.
ولا يخفى أنّه
يصدق على كلّ بعض « أنّ كلّ سورة من جنسه في البلاغة والعلوّ » فيكون القرآن اسما
لمفهوم كلّي صادق على المجموع ، وعلى كلّ بعض منه ، إلاّ أنّ هذا خلاف الظاهر ،
والاجتناب عن أمثاله في الحدود لازم.
وهو أيضا دوريّ ؛
لأنّ معرفة المصحف تتوقّف على معرفة القرآن ؛ لأنّه ما كتب فيه القرآن ، ولو لم
يتميّز المصحف عن سائر الكتب بكتابة القرآن فيه ، لصدق التعريف على سائر الصحف
أيضا.
ويرد عليه الإيراد
الثاني [٣] أيضا ؛ لأنّ النقل المذكور ليس من أجزاء القرآن ، ولا من
لوازمه البيّنة.
ومنها : أنّه كلام
لا يصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه [٤].
ويرد عليه الإيراد
الثالث [٥] ، وينتقض طردا بمثل التشهّد.