ويجري هذا الخلاف
في باقي الفروض الكفائيّة ، كجواب السلام ، والأمر بالمعروف ، وغيرهما.
وممّا يتفرّع على
الوجوب الكفائي كونه أفضل من فرض العين ، على ما ذكره بعض المحقّقين ؛ لأنّ صيانة
جماعة كثيرة أفضل من صيانة نفس واحدة [٢].
ولا يخفى أنّ هذا
صحيح إذا استند الأفضليّة إلى إسقاط الذمّ ، وأمّا إذا اسند إلى زيادة الثواب فلا
يتمّ ؛ لأنّ كلّ من تعلّق به الوجوب الكفائي لا يثاب بفعل البعض ، بل يسقط منه
الحرج ؛ والثواب مخصوص بالفاعل. وغير خفيّ أنّ إسقاط الذمّ أيضا من الكثير يكفي ؛
لكونه أفضل وأكثر ثوابا.
ثمّ المستحبّات
أيضا قد تكون كفائيّة ، كالأذان والإقامة للجماعة الواحدة ، وابتداء السلام ،
وتسميت العاطس لها [٣]. وبعض التفريعات جارية [٤] هنا أيضا.
فصل [١١]
الواجب المعيّن ما
تعلّق الوجوب به بخصوصه ، كالصلاة ، والصوم ، وأمثالهما.
والواجب المخيّر
ما عيّن له الشارع بدلا من غير نوعه اختيارا.
وبالقيدين
الأخيرين [٥] يخرج الموسّع والكفائي ، والغسل والوضوء إذا لم يمكنا.
وتحقيق المقام :
أنّ المأمور به في الواجب التخييري أمر كلّي له أفراد متعدّدة ، أيّها حصلت [٦] في الخارج ، يكون الكلّي في ضمنها [٧] ؛ فالمأمور به في
الكفّارة إحدى الخصال
[١] المجموع شرح
المهذّب ٥ : ٢١٣ ، ٢٤٥ ، وفتح العزيز ٥ : ١٩٢.
[٢] حكاه النووي عن
إمام الحرمين واختاره في المجموع شرح المهذّب ١ : ٣٧ و ٤٥ ، والشهيد الثاني في
تمهيد القواعد : ٤٩ ، القاعدة ٨.