والعزيمة لغة [١] : القصد المؤكّد. وعرفا : الحكم الثابت لا لعذر المشقّة والحرج.
فمباح الأصل ليس
رخصة ؛ لأنّ جواز فعله ليس لأجل المشقّة والحرج.
وما قيل في تعريف
العزيمة : بأنّها الحكم الثابت لا مع قيام المقتضي للمنع [٢] ، يرد عليه : أنّ مطلق التكليف عزيمة مع قيام المقتضي للمنع ، وهو [٣] الأصل ؛ فإنّ الأصل عدم التكاليف. ويمكن التوجيه بعناية ، فتأمّل.
وقيد الأخير في
تعريف الرخصة لإخراج التكاليف كلّها ؛ فإنّها أحكام ثابتة ، وفي بعضها ـ بل في
كلّها ـ قام ما يقتضي المنع ؛ لأنّ جميع التكاليف على خلاف الأصل ، لكنّ ثبوتها
ليس لأجل المشقّة والحرج.
ثمّ إنّ الرخصة
إمّا واجبة ، كوجوب أكل الميتة للمضطرّ. أو مندوبة ، كتقديم غسل الجمعة لخائف فقد
الماء ، أو مكروهة ، كالتقيّة في المندوبات مع خوف الالتباس على العوامّ ، وعدم
ظنّ الضرر. أو مباحة ، كاستعمال الأحجار في الاستنجاء مع وجود الماء بالشروط
المعلومة ، وما ورد فيه الرخصة من المعاملات المخالفة للأصل ، كبيع العرايا [٤] وأمثاله.
وقد يقع الاشتباه
في بعض المواضع. وبعد ما عرفت الفرق لا يلتبس حقيقة الحال عليك.
وممّا وقع فيه
الإشكال القصر في السفر ؛ فإنّه عزيمة عند أصحابنا [٥] مع أنّ تعريف الرخصة يصدق عليه ، والآية الشريفة [٦] أيضا تدلّ على ذلك. وبيّن الأصحاب عذرهم في ذلك في كتبهم الاصوليّة
والفروعيّة [٧].
وزاد بعض آخر في
خطاب الوضع التقدير [٨] ، وهو أن يقدّر المعدوم كالموجود أو