ذلك غير معقول ،
إلاّ أنّ بعض الأحكام نظر فيها إلى المآل ، إمّا لنصّ ، أو لأدلّة أخر ، أو لكون
المآل معتبرا في نظر المرجّح.
وكيفيّة التفريع :
أنّ الدهن النجس إذا قلنا بقبوله الطهارة ، لا يجوز بيعه ؛ لكونه من مقتضيات السبب
الموجود في الحال ، ومن اعتبر السبب الموجود في المآل يجب أن يقول بجواز بيعه.
وكذا الحكم في الماء النجس ، وقد اعتبر فيه المآل بعض الأصحاب [١]. وحكم الأصحاب [٢] بجواز بيع السباع ؛ نظرا إلى جواز الانتفاع بجلودها ، وهو
من اعتبار المآل ، إلاّ أنّ له أدلّة خارجيّة [٣]. ولا يجوز بيع
الآبق والضالّ بدون الضميمة ؛ نظرا إلى الحال.
ولو ظهر فقدان
المسلم فيه قبل حلول الأجل ، ففي تنجيز الخيار وتأخيره خلاف ؛ نظرا إلى الاعتبارين.
ولو عيّن المسلم
موضعا لقبض المسلم فيه فيه ، فخرب أو خرب موضع العقد عند الإطلاق ، فهل يتعيّن
الحمل إليهما ؛ نظرا إلى الحال ، أو لا ؛ نظرا إلى المآل؟ ولو كان دين الغارم
مؤجّلا ، فهل يجوز له أخذ الزكاة قبل حلوله؟ ففيه الوجهان. وأنت تعرف الحقّ فيها
وفي أمثالها ممّا يرد عليك بعد ما علمت حقيقة الحال.
فصل [٦]
زاد بعض [٤] الاصوليّين في الحكم الوضعي الرخصة ، ومقابلها العزيمة.
والرخصة لغة [٥] : التسهيل. وعرفا : الحكم الثابت مع قيام ما يقتضي المنع ، لعذر المشقّة
والحرج.
[٢] منهم : فخر
المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٣ ، والشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٣٦٤ ،
القاعدة ١٤٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ٣ : ١٢٥.
[٣] منها عموم أو
إطلاق قوله تعالى : (وَأَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ) ، البقرة (٢) : ٢٧٥. ومنها صحيحة عيص
المرويّة في الكافي ٥ : ٢٢٦ ، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ ،
ح ٤ ، وتهذيب الأحكام ٦ : ٣٧٣ ، ح ١٠٨٥.