بين جميعها ، وهو
المنع من العبادة المشروطة بهما ، وارتفاع القدر المشترك يحصل بواحد مع نيّة
التقرّب من دون نيّة الرفع ، أو مع نيّة رفع واحد منها ، وقس عليهما غيرهما من
الأسباب المذكورة.
ثمّ وجد بالتصفّح
أنّ الأسباب بالنسبة إلى المسبّبات من حيث الوحدة والتعدّد على أربعة أقسام :
الأوّل : أن يتّحد كلّ واحد منهما ، كالقذف والحدّ.
الثاني : أن يتعدّد كلّ واحد منهما ، كعمّ هو [١] خال ؛ فإنّه يرث نصيب العمّ والخال معا. ومنه ما إذا قتل واحد جماعة [٢].
الثالث : أن يتّحد السبب ويتعدّد المسبّب ، إمّا مع اندراج بعض في
بعض كالزنى ؛ فإنّه باعتبار اشتماله على الملامسة ، كان اللازم أن يوجب التعزير
والحدّ معا ، إلاّ أنّ الأضعف يندرج تحت الأقوى ؛ وإمّا مع عدم الاندراج ، كالحيض
والنفاس والاستحاضة الكثيرة ؛ فإنّها توجب الغسل والوضوء ، وكتعمّد الإفطار في
رمضان ؛ فإنّه يوجب القضاء والكفّارة.
الرابع : أن يتعدّد السبب ويتّحد المسبّب باعتبار التداخل ،
كالأسباب التي أشرنا إليها أوّلا. ولا يمكن أن يتعدّد السبب ويتّحد المسبّب من دون
التداخل ؛ لأنّ السبب ما كان مستقلاّ في التأثير ، وفي الفرض المذكور لا يمكن أن
يتحقّق ذلك.
إذا عرفت هذا
التفصيل ، يلزم عليك أن تتفحّص في كلّ سبب ومسبّب يردان عليك حتّى تعلم أنّهما من
أيّ قسم من الأقسام الأربعة ، ولا إشكال إلاّ في معرفة تداخل الأسباب عند تعدّدها.
وقد عرفت أنّه
ينبغي أن يكون الأصل عندك عدم التداخل حتّى يظهر عليك خلافه بدليل خارجي ، مثلا
قيل : إذا نوى داخل المسجد صلاة فريضة أو نافلة راتبة ، تجزي عن
[١] هو فيما إذا
تزوّج زيد بأخت أخيه عمرو من أبيه ـ وهي من أمّ عمرو ـ فإذا مات ابن زيد مثلا
فعمرو هو عمّ الميّت وخاله معا.
[٢] والفرق بين
المثالين أنّ الأسباب في الأوّل مختلفة من حيث العنوان ، وفي الثاني متّحدة.