صلاة التحيّة [١]. وقيل بإجزاء تكبيرة الإحرام عنها وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما [٢] ، فنحن إذا تتبّعنا ولم نجد دليلا على الإجزاء ، نقول بعدمه في الصورتين ،
لكنّ الإجزاء في الثاني مرويّ [٣] ، ولذا حكم به الشيخ [٤].
فائدة
قد حكم بعض
الأصحاب بأنّه إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادّة واحدة يجزي نيّة الوجوب ، ولا يجب
التعرّض للخصوصيّات [٥] ، كما إذا نذر الصلاة اليوميّة ، أو الصوم الواجب عليه ،
أو الحجّ كذلك وإن اشتمل نذره على هيئة زائدة ، كما إذا نذر إيقاع الصلاة في أوّل
وقتها ، أو في مكان خاصّ له رجحان ، أو قراءة سورة معيّنة في صلاته ؛ لأنّ [٦] الوجوب الأصلي صار بسبب النذر متشخّصا بهذا التشخّص الزماني ، أو المكاني ،
أو الكيفي.
وهذا القائل قد
حكم بأنّه يجب أن نتعرّض في النيّة لمشخّصات الفعل عن غيره كجنسه ، وفصله ،
وخواصّه المميّزة. ففي صلاة الظهر ـ مثلا ـ يجب التعرّض للصلاة ، والظهر ، والوجوب
[٧].
وعلى هذا يشكل
الاكتفاء في الفرض المذكور بنيّة الوجوب فقط من غير التعرّض للخصوصيّات.
والحقّ : أنّ
التعرّض للوجه في النيّة ليس بلازم ، إنّما اللازم أن يتعرّض في النيّة لما يشخّص
الفعل ، ويمتاز به عن غيره.
وغير خفيّ أنّ
الجنس ـ أعني كونها صلاة مثلا ـ والفصل ـ أعني كونها صلاة نذر أو ظهر
[١] ذهب إليه
المالكيّة. راجع : الفروق للقرافي ٢ : ٢٩ ؛ واحتمله الشهيد في القواعد والفوائد ١
: ٤٦ ، القاعدة ١٥.