responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 113

صلاة التحيّة [١]. وقيل بإجزاء تكبيرة الإحرام عنها وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما [٢] ، فنحن إذا تتبّعنا ولم نجد دليلا على الإجزاء ، نقول بعدمه في الصورتين ، لكنّ الإجزاء في الثاني مرويّ [٣] ، ولذا حكم به الشيخ [٤].

فائدة

قد حكم بعض الأصحاب بأنّه إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادّة واحدة يجزي نيّة الوجوب ، ولا يجب التعرّض للخصوصيّات [٥] ، كما إذا نذر الصلاة اليوميّة ، أو الصوم الواجب عليه ، أو الحجّ كذلك وإن اشتمل نذره على هيئة زائدة ، كما إذا نذر إيقاع الصلاة في أوّل وقتها ، أو في مكان خاصّ له رجحان ، أو قراءة سورة معيّنة في صلاته ؛ لأنّ [٦] الوجوب الأصلي صار بسبب النذر متشخّصا بهذا التشخّص الزماني ، أو المكاني ، أو الكيفي.

وهذا القائل قد حكم بأنّه يجب أن نتعرّض في النيّة لمشخّصات الفعل عن غيره كجنسه ، وفصله ، وخواصّه المميّزة. ففي صلاة الظهر ـ مثلا ـ يجب التعرّض للصلاة ، والظهر ، والوجوب [٧].

وعلى هذا يشكل الاكتفاء في الفرض المذكور بنيّة الوجوب فقط من غير التعرّض للخصوصيّات.

والحقّ : أنّ التعرّض للوجه في النيّة ليس بلازم ، إنّما اللازم أن يتعرّض في النيّة لما يشخّص الفعل ، ويمتاز به عن غيره.

وغير خفيّ أنّ الجنس ـ أعني كونها صلاة مثلا ـ والفصل ـ أعني كونها صلاة نذر أو ظهر


[١] ذهب إليه المالكيّة. راجع : الفروق للقرافي ٢ : ٢٩ ؛ واحتمله الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٤٦ ، القاعدة ١٥.

[٢] راجع : الخلاف ١ : ٩٧ ، المسألة ٦٣ ، والمبسوط ١ : ١٥٨.

[٣] الفقيه ١ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، ح ١٢١٦ ، وتهذيب الأحكام ٣ : ٤٥ ، ح ١٥٧.

[٤] راجع : الخلاف ١ : ٩٧ ، المسألة ٦٣ ، والمبسوط ١ : ١٥٨.

[٥] قاله الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٨٢ ، الفائدة ٥.

[٦] تعليل لاشتمال النذر على هيئة زائدة.

[٧] راجع القواعد والفوائد ١ : ٨٠ ، الفائدة ٤.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست