قال صاحب
مفاتيح الشرائع فيه : المستفاد من الاخبار الواردة في باب الخمس أنهم عليهمالسلام جعلوا شيعتهم منه في حل [١].
ونقل عن ابن
الجنيد أنه قال : لا يصح التحليل الا لصاحب الحق في زمانه ، إذ لا يسوغ تحليله ما
يملكه غيره.
وقال المحقق في
المعتبر : وهذا ليس بشيء لأن الإمام لا يحل الا ما يعلم أن له الولاية في تحليله
، ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام [٢].
أقول : ظاهر
كلام ابن الجنيد يفيد الرد على الفريقين : من قال بإباحة الخمس كله في هذا الزمان
، ومن قال بإباحة نصيب الامام عليهالسلام.
وهو الظاهر مما
نقله العلامة في المختلف بقوله وقال ابن الجنيد : وتحليل ما لا يملك جميعه عندي
غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل ، لان التحليل انما هو مما يملكه المحلل
لا مما لا ملك له ، وانما إليه ولاية قبضه وتفريقه في الذين سماه الله لهم.
أقول : وهذا
يدل على أن الامام عليهالسلام لا يصح له تحليل نصيب الأصناف الذين في زمانه أيضاً
فضلا عن غيرهم والأئمة من بعده عليهمالسلام ، لاشتراك الكل في الدليل ،