أنه فرق بين ولد الابن والبنت ، فجعل الأول من الأولاد دون الثاني ، وهو
فرق بارد ، إذ كما يصح في الثاني سلبه ، فيقال : انه ليس بولدي بل ولد ولدي فكذا
في الأول ، وكما أن الثاني حاصل من الولد ومن غيره ، فكذا الأول من غير فرق ، على
أن من يقول بأن ولد الولد ولد حقيقة لا يسلم صحة السلب. والقول بأنه ليس بولدي فإن
ولد الولد ولد عنده حقيقة ويكون لصلبه ، فلا يصح النفي عنده حتى يكون دليل المجاز.
قيل : ويمكن
الاستدلال على كون الإطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعاً أو لغة بما رواه الشيخ في
الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآله لقوله عزوجل( ما كانَ لَكُمْ أَنْ
تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ )[١] حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام لقوله عزوجل( وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ )[٢][٣].
دلت الرواية
على أن أب الأم أب حقيقة ، إذ لو لا ذلك لما اقتضت الآية تحريم زوجة الجد على ولد
البنت ، فيكون ولد البنت ولداً حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح ، مع أنك قد عرفت
في حديث أبي الجارود من استدلال الباقر عليهالسلام أن ولد الولد ولد لصلبه فيكون ولداً حقيقة ، فلا يصح
سلبه ولا يلزم الاشتراك.
واعلم أن
القراءة المشهورة هي رفع يعقوب عطفاً على إبراهيم يعني أنه أيضاً وصى بها بنيه ،
وهو الظاهر. على أن المشهور بين الطلبة أنه إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال. هذا
وان شئت مزيد معرفة بذلك ، فعليك بما فصلناه في الرسالة [٤] ،