مع أن صاحب
الكشاف قد ذكر في تفسير كريمة « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » ان الأجنبية ينظر الى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى
الروايتين [٣] وهو كما ترى ينادي بأعلى صوته أن في طريقهم أيضاً رواية
تدل على عدم جواز النظر الى وجهها ، الا أن الجواز فيما بينهم أكثر وأشهر ، وميلهم
إليه أشد وأظهر كما يظهر بالتتبع. وهذا أيضاً مما استظهر به على صحة دعوانا ، كما
ستطلع عليه عن قريب إن شاء الله تعالى.
وقال شيخنا
المقداد في كنز العرفان : وانما قدم غض الطرف على حفظ الفرج لكونه مقدماً عليه
وداعياً الى الجماع. وأما إبداء الزينة ، فقيل : المراد مواقعها على حذف المضاف لا
نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليه ، كالحلي والثياب والأصباغ.
وقيل : المراد
نفسها ، وانما حرم النظر إليها إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر الى مواضعها. وأما
ما ظهر منها فليس بمحرم للزوم الحرج المنفي في الدين.
ثم قال وقيل :
المراد بالظاهرة الثياب فقط. وهو الأصح عندي ، لإطباق الفقهاء على أن بدن المرأة
كله عورة الا على الزوج والمحارم ، فعلى هذا المراد بالباطنة الخلخال والسوار
والقرط وجميع ما هو مباشر للبدن ويستلزم نظره نظر البدن.
وأما باقي
الأقوال في ذلك ، فهي أنه الوجه والكفان والكحل والخضاب والخاتم ، وانما سومح فيها
للحاجة إلى كشفها. فضعيفة لا تحقق لها ، فإنه ان