الفقيه خالف المشهور ، وحكم بأن هذا السند حسن كالصحيح [١].
ولا يعرف له
وجه ، لانه ان كان كغيره ذاهلا عما نقلناه في أحمد وكان أبوه محمد ثقة عنده ،
فالسند كان ينبغي أن يكون صحيحاً ، كما هو المشهور عندهم ، والا فهو المنقول آنفاً
ضعيف لا حسن كالصحيح.
فان قلت : فما
حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار المذكور في السند؟ فلعله سماه حسناً باعتباره.
قلت : هو من
مشايخ الاجازة ، فلا يضر الجهل بحاله ، مع أن ظاهر الشهيد الثاني كما سبق تفيد
توثيقه ، لانه داخل في عموم قوله « وجماعة اخرى من أفاضل أصحابنا » فحكمه بعد ذلك
بأن جميعهم ثقات يشمله أيضاً لانه منهم. وكذا ظاهر الصدوق يفيد توثيقه ، فان
الترضية عندهم عديل التوثيق كما قيل.
قيل : وتصحيح
بعض طرق الشيخ ، كطريقه الى الحسين بن سعيد ، وطريقه الى محمد بن علي بن محبوب
وغيره ، يقتضي توثيقه ، كذا في أوسط ملا ميرزا محمد أصلا وهامشاً ، ومثله تصحيحهم
طريقها اليه لعله كان باعتبار أنه من مشايخ الاجازة ، فلا دلالة فيه على توثيقه ،
تأمل.
أقول : فبان
مما قررناه أن هذا الخبر الذي هو عمدتهم في هذه المسألة لظنهم أنه صحيح ، ضعيف ،
ومع ذلك لا يدل دلالة صريحة على عدم جواز المقاصة بعد التحليف وسقوط حق المدعي في
الدنيا مطلقاً ، بل غاية ما دل عليه سقوط حق الدعوى وعدم جواز المطالبة عند الحاكم
، لقوله عليهالسلام « ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له » اللهم الا أن
يقال : لا فرق بين الدعوى والتقاص ، كما قال به الشارح المجلسي [٢].