تقدير الاشتباه بالمني والبول وعدمهما ، فهو المذكور في أكثر الكتب ، وعليه
يدل بعض الأخبار بالمفهوم وبعضها بالصريح ، ولكن معارض ببعض الأخبار.
هذا منه نور
الله مرقده يدل على أن هذا البعض من الأخبار بعضها صحيح عنده أيضاً ، كما أومأ
اليه الفاضل التفرشي في كلامه المنقول عنه سابقاً ، وقد سبق منا مبسوطاً ، والا
فكيف يمكنه الحكم بالمعارضة بين الصحيح على ظنه كما سيأتي منه الإشارة اليه وغير
الصحيح ، وكأنه ظاهر بأدنى توجه من النفس السليمة والطبيعة المستقيمة.
ثم قال بيض
الله وجهه متصلا بما نقل عنه : والأصل أيضاً ينفيه ، وكذا الأخبار التي يدل على
عدم بطلان اليقين بالظن ، وكذا أن الشك في الحدث لا يوجب الطهارة ، وكذا دليل حصر
الموجب وغير ذلك ، فحمل الأخبار الأول على ما هو غالب الظن أنه المني لترجيح
الظاهر على الأصل ، كما قد يوجد عند تعارضهما وللجمع غير بعيد ، مع احتمال
الاستحباب سيما مع عدم ظن الغالب.
أقول : هذا منه
رحمهالله اشارة الى ما تقرر عندهم من أن الأصل والظاهر إذا
تعارضا قدم الأصل الا في مواضع يسيرة ، لان الأصل دليل عقلي وحجة بالإجماع والظاهر
كثيراً ما يخرج بخلافه وليس حجة.
وعلى ذلك فرع
العلماء مسائل كثيرة ، منها : طهارة طين الطريق ، وثياب الصبيان والمجانين ،
والقصابين ، ومن لا يجتنب النجاسة ، وثياب الكفار وأوانيهم حتى يعلم عروض النجاسة
لذلك ، وأكد في أكثر ذلك النص عن الأئمة عليهمالسلام.
كرواية المعلى
بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي
والنصراني واليهودي [١].
ورواية معاوية
بن عمار عنه عليهالسلام قال : سألته عن الثياب السابرية التي يعملها