كونه بولا ، لان امكانه يدل على وجوده في محله ، فخروجه أقرب من خروجه بعد
الحدوث.
ويؤيد ذلك ما
في خبر جميل بن دراج ولعله صحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة فنسي أن يبول حتى يغتسل ، ثم
يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال : قد تعصرت ونزل من الحبائل. فان ظاهر
النسيان كونه ممكناً قبل الغسل بحيث لو لا النسيان لفعله ، ويتأيد به الأصل
المذكور أيضاً وبرواية عبد الله بن هلال ، ورواية زيد الشحام ، ونقلهما كما سبقا.
ثم قال : وترك
الاستفصال يفيد شموله لمن لم يستبرء ولم يبل. والاستدلال على وجوب الإعادة بخبر
سليمان بن خالد بعد ما عد صحيحاً وفي طريقه عثمان بن عيسى وفيه قول ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام وبصحيحة محمد ونقلهما كما سبقا.
ثم قال : وحمل
أمثال تلك الأحاديث على الاستحباب واضح ، وحينئذ فالمراد بانتقاض الغسل ، كما هو
المذكور في رواية محمد بن مسلم انتقاض كماله ، اذ لا مجال لحمله على انتقاض نفس
الغسل وهو ظاهر ، ولا على انتقاض أثره مطلقاً لصحة الصلاة المتقدمة على البلل
قطعاً ، بل على انتقاض أثره بالنسبة الى ما بعد البلل ، فكما يمكن حمله على
الانتقاض رأساً ، يمكن حمله على الانتقاض كمالا.
ويمكن حمل شيء
وبللا في خبري سليمان ومحمد على ما يظن كونه من النواقض جمعاً بين الأخبار ،
واثبات الإجماع فيه دونه خرط القتاد ، وطريق الاحتياط أسلم [١] ، انتهى كلامه
طاب منامه.
أقول : حكمه
بصحة خبر جميل وعدم صحة خبر سليمان حق. وأما حكمه بصحة خبر محمد وان طريق الاحتياط
أسلم ، ففيهما ما عرفته فتذكر.
وقال مولانا
أحمد الأردبيلي طاب رمسه بعد كلام : وأما ايجاب الغسل على