responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 323

فالموافقة له في فتواه تقليد لا يسوغ.

مع أن المذكور في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ان سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو وذي ، فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، انما ذلك بمنزلة النخامة ، كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل [١]. يفيد أن ما نزل منها لا يوجب الوضوء ، فكيف صار هنا علة له؟ فليتأمل.

ومنها : أن يكون بدون البول فقط أما مع امكانه ، وأوجبوا عليه الغسل حينئذ ، وظاهر الشرائع [٢] والنافع [٣] عدمه. أو مع عدم امكانه ، وظاهر الأكثر عدم وجوب شي‌ء منهما حينئذ.

ومنها : أن يكون بدون الاجتهاد فقط ، والمعروف اعادة الوضوء خاصة.

والذي يظهر من التوفيق بين الأخبار عدم وجوبهما في شي‌ء من هذه الصور بل غايته استحباب اعادة الغسل ، بحمل ما دل على الإعادة عليه ، لمعارضته مما يدل على خلافه ، وهو أقوى منه ، ستقف عليه إن شاء الله العزيز.

وأنا أذكر أولا ما دل على الأول ، وأشير الى تصحيح ما يصح منه ورد ما يرد ، ثم أتبعه بما يدل على خلافه ، وذلك في فصلين ، ثم أبين ما يقتضيه قانون العمل بالأخبار على طريقة الأصحاب ، والله الموفق للسداد والصواب ومنه المبدأ واليه المآب.

الفصل الأول

[ ما دل من الأخبار على اعادة الغسل

في التهذيب : عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن


[١] تهذيب الأحكام ١ / ٢١ ، ح ٥٢.

[٢] شرائع الإسلام ١ / ٢٨.

[٣] المختصر النافع ص ٣٣.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست