مع أن المذكور
في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : ان سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي ، فلا تغسله ولا
تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، انما ذلك بمنزلة النخامة ، كل شيء خرج منك
بعد الوضوء فانه من الحبائل [١]. يفيد أن ما نزل منها لا يوجب الوضوء ، فكيف صار هنا
علة له؟ فليتأمل.
ومنها : أن
يكون بدون البول فقط أما مع امكانه ، وأوجبوا عليه الغسل حينئذ ، وظاهر الشرائع [٢] والنافع [٣] عدمه. أو مع
عدم امكانه ، وظاهر الأكثر عدم وجوب شيء منهما حينئذ.
ومنها : أن
يكون بدون الاجتهاد فقط ، والمعروف اعادة الوضوء خاصة.
والذي يظهر من
التوفيق بين الأخبار عدم وجوبهما في شيء من هذه الصور بل غايته استحباب اعادة
الغسل ، بحمل ما دل على الإعادة عليه ، لمعارضته مما يدل على خلافه ، وهو أقوى منه
، ستقف عليه إن شاء الله العزيز.
وأنا أذكر أولا
ما دل على الأول ، وأشير الى تصحيح ما يصح منه ورد ما يرد ، ثم أتبعه بما يدل على
خلافه ، وذلك في فصلين ، ثم أبين ما يقتضيه قانون العمل بالأخبار على طريقة
الأصحاب ، والله الموفق للسداد والصواب ومنه المبدأ واليه المآب.
الفصل
الأول
[
ما دل من الأخبار على اعادة الغسل
في التهذيب :
عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن