عليهالسلام عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه وقرأته : لا بأس
بالصلاة فيه [١].
وضعفها المصنف
في المعتبر باستناد الراوي الى ما وجد في كتاب لا يسمعه من محدث ، وهو مشكل ، لان
المكاتبة المجزوم في قوة المشافهة. وحملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه على قز
الماعز دون قز الابريسم ، وهو بعيد ، والجواز محتمل لصحة الرواية ولمطابقتها
لمقتضى الاصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الابريسم ، وهو لا يصدق على
الابريسم المحشو قطعاً.
وقال أيضاً بعد
نقل قول المحقق رحمهالله « ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الاصح » : هذا هو
المعروف من مذهب الاصحاب ، ويدل عليه مضافاً الى الاصل السالم من المعارض صحيحة
علي بن جعفر ونقلها.
ثم قال : وحكى
المصنف في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع وهو مجهول القائل والدليل ،
وعلله في المعتبر بعموم تحريمه على الرجال. وهو ضعيف ، فان النهي انما تعلق بلبسه
، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش ، لافتراقهما في المعنى ، وفي حكم الافتراش
التوسد عليه والالتحاف به. وأما التدثر ، فالاظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه [٢].
وقال آية الله
العلامة في المختلف : قال ابن البراج : الثوب اذا كان له زيج ديباج أو حرير محض ،
لم تجز الصلاة فيه ، والشيخ رحمهالله جوز الصلاة في مثل ذلك ، وهو الوجه. لنا : الاصل ولان
الزيج مثل ما تتم الصلاة فيه منفرداً فيكون سائغاً.
احتج ابن
البراج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض ، وهو يتناول