responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 309

عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه وقرأته : لا بأس بالصلاة فيه [١].

وضعفها المصنف في المعتبر باستناد الراوي الى ما وجد في كتاب لا يسمعه من محدث ، وهو مشكل ، لان المكاتبة المجزوم في قوة المشافهة. وحملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه على قز الماعز دون قز الابريسم ، وهو بعيد ، والجواز محتمل لصحة الرواية ولمطابقتها لمقتضى الاصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الابريسم ، وهو لا يصدق على الابريسم المحشو قطعاً.

وقال أيضاً بعد نقل قول المحقق رحمه‌الله « ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الاصح » : هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب ، ويدل عليه مضافاً الى الاصل السالم من المعارض صحيحة علي بن جعفر ونقلها.

ثم قال : وحكى المصنف في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع وهو مجهول القائل والدليل ، وعلله في المعتبر بعموم تحريمه على الرجال. وهو ضعيف ، فان النهي انما تعلق بلبسه ، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش ، لافتراقهما في المعنى ، وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به. وأما التدثر ، فالاظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه [٢].

وقال آية الله العلامة في المختلف : قال ابن البراج : الثوب اذا كان له زيج ديباج أو حرير محض ، لم تجز الصلاة فيه ، والشيخ رحمه‌الله جوز الصلاة في مثل ذلك ، وهو الوجه. لنا : الاصل ولان الزيج مثل ما تتم الصلاة فيه منفرداً فيكون سائغاً.

احتج ابن البراج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض ، وهو يتناول


[١] تهذيب الاحكام ٢ / ٣٦٤ ، ح ٤١.

[٢] المدارك ص ١٦٠.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست