لا يوصف بأنه صالح الرواية ، نعم الصلاح على ما تقرر في علم الدراية وصرح
به الشهيد الثاني في درايته أمر اضافي ، فالموثق بالنسبة الى الصحيح صالح ، وان لم
يكن صالحاً بالنسبة الى الحسن والصحيح ، وكذا الحسن بالنسبة الى ما فوقه وما دونه.
ثم أقول :
ولعله لذلك عمل بروايته هذه أكثر الاصحاب ، لانها مما يعرف ولا ينكر ، لموافقتها
الاصل كما ستعرفه.
وبالجملة بقاء
المكاتبتين على عمومهما الشامل للزر والعلم غير مسلم ، كما أشير اليه ، مع أن
المكاتبة الثانية لا عموم فيها ، لان قوله عليهالسلام « لا تحل الصلاة في الحرير المحض » بالالف واللام اما
اشارة الى قول السائل ، أو تكون أي القلنسوة من حرير محض على ما في نسخ شرح الفاضل
الاردبيلي. أو الى قوله « أو تكة حرير » كما في نسخ التهذيب وغيره ، وعلى
التقديرين فشمولهما مثل الزر والعلم ونحوهما ممنوع.
وصاحب الرسالة
المردودة مانع هنا ، مستظهر من المقامين. ومن هنا علم أن الاصل المذكور غير معارض
، وان ما يؤيده لا يخلو من قوة ، وان القول ببطلان الصلاة في كل ما لا تتم الصلاة
فيه وحده من الحرير المحض كفاً كان أو زراً أو زيجاً وهو ما يخاط على زيق [١] القميص. وقال
الاصمعي : لا أدري أعربي هو أم معرب ، قول مرجوح لشرذمة قليلة من الاصحاب مخالف
للاصل ، وما يقتضيه قاعدة الجمع بين الاخبار والعمل بها.
هذا وقال صاحب
المدارك فيه : قد قطع المصنف بتحريم ثوب محشو بالابريسم لعموم المنع. واستقرب
الشهيد رحمهالله في الذكرى الجواز بما رواه الحسين بن سعيد ، قال : قرأت
في كتاب محمد بن ابراهيم الى أبي الحسن الرضا