وفيه أن
التسوية بينهما غير لازمة ، ولذلك جوزوا الجهر في صلاة الاحتياط وهي بدل عما يجب
فيه الاخفات. وأما أن عموم الاخفات في الفريضة كالنص ، فغير واضح ، والاحتياط ليس
بدليل شرعي فكيف يعضده؟ بخلاف الاصل فانه دليل شرعي وحجة بالاتفاق.
ويدل على
رجحانه أيضاً مع جواز الجهر فيه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام اذا صلى يقرأ في الاوليين من صلاة الظهر سراً ويسبح في
الاخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الاوليين من صلاة العصر سراً
ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقول : أول صلاة أحدكم الركوع [١]. والتقريب ما
مر.
وقال التقي
المتقي في شرحه : الظاهر أن المماثلة في الجهر ، فيدل على جواز الجهر في التسبيح ،
كما ذهب اليه جماعة.
أقول : ويدل
على رجحان التسبيح أيضاً صحيحة عبيد الله بن علي الحلبى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما ، فقل الحمد
لله وسبحان الله والله أكبر [٢].
ويظهر منه عدم
وجوب الترتيب وجواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات ، والاول استقر به صاحب المعتبر للاصل
، واختلاف الرواية في تعيينه.
وقيل : يجب فيه
الترتيب ، كما صوره في رواية [٣] زرارة أخذاً بالمتيقن ، وما في المعتبر لا يخلو من
اعتبار ، وان كان الترتيب على ما ورد به النقل بخصوصه أحوط.