responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 265

وفيه أن التسوية بينهما غير لازمة ، ولذلك جوزوا الجهر في صلاة الاحتياط وهي بدل عما يجب فيه الاخفات. وأما أن عموم الاخفات في الفريضة كالنص ، فغير واضح ، والاحتياط ليس بدليل شرعي فكيف يعضده؟ بخلاف الاصل فانه دليل شرعي وحجة بالاتفاق.

ويدل على رجحانه أيضاً مع جواز الجهر فيه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام اذا صلى يقرأ في الاوليين من صلاة الظهر سراً ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الاوليين من صلاة العصر سراً ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقول : أول صلاة أحدكم الركوع [١]. والتقريب ما مر.

وقال التقي المتقي في شرحه : الظاهر أن المماثلة في الجهر ، فيدل على جواز الجهر في التسبيح ، كما ذهب اليه جماعة.

أقول : ويدل على رجحان التسبيح أيضاً صحيحة عبيد الله بن علي الحلبى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما ، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر [٢].

ويظهر منه عدم وجوب الترتيب وجواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات ، والاول استقر به صاحب المعتبر للاصل ، واختلاف الرواية في تعيينه.

وقيل : يجب فيه الترتيب ، كما صوره في رواية [٣] زرارة أخذاً بالمتيقن ، وما في المعتبر لا يخلو من اعتبار ، وان كان الترتيب على ما ورد به النقل بخصوصه أحوط.


[١] تهذيب الاحكام ٢ / ٩٧ ، ح ١٣٠.

[٢] تهذيب الاحكام ٢ / ٩٩ ، ح ١٤٠.

[٣] قد مرت تلك الرواية « منه ».

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست