والاكثر على
جواز الاعتماد على شهادة العدلين ، وأما الواحد فلا.
أقول : وهذا
منهم يدل على جواز الاكتفاء بالظن في دخول الوقت مطلقاً ، متمكناً كان من العلم به
أم لا ، اذ غاية ما يفيده شهادتهما هو الظن لا اليقين ، والشارع قد جعل شهادتهما
حجة ، فينبغي أن يكون الظن بدخول الوقت مطلقاً كافياً في ايقاع العبادات الموقتة
بذلك الوقت.
وقال المحقق
الثاني الشيخ علي رحمهالله : لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما ، فلا شيء على
المفطر وان كان ممن لا يجوز له التقليد ، لان شهادتهما حجة شرعية.
وهذا منه رحمهالله يدل على أن من يمكنه تحصيل اليقين في موضع يعتبر فيه
اليقين يجوز له الاعتماد على ما غايته افادة الظن ، وهو مشكل.
وظاهر المبسوط [٢] عدم جواز
التعويل على الغير مع عدم المانع ، وهذا أشكل من سابقه ، فان كثيراً ما يحصل لنا
العلم بدخول الوقت وجهة القبلة بمجرد اخبار من لا وثوق به ولا عدالة له ، بل
المعلوم عدم عدالته كالصبي المميز وان لم يكن مراهقاً.
والتزام عدم
جواز التعويل على خبره وقد أفاد العلم التزام سوفسطائي ، فانا اذا دخلنا على أهل
بيت وكانت جهة القبلة غير معلومة لنا وأردنا القيام الى الصلاة وجاء الصبي المذكور
وطرح الشاذكونة الى جهة حصل لنا العلم بأنها جهة القبلة ، وكذا اذا كان آخر الليل
ودخل علينا بعض أطفالنا وقال : يا أبت قد أضاء الصبح وأسفر يحصل لنا العلم بدخول
الوقت ، فمناط الحكم اذا هو حصول العلم بأي طريق كان.