responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 219

فانهم أشد مواظبة على الوقت [١].

والاكثر على جواز الاعتماد على شهادة العدلين ، وأما الواحد فلا.

أقول : وهذا منهم يدل على جواز الاكتفاء بالظن في دخول الوقت مطلقاً ، متمكناً كان من العلم به أم لا ، اذ غاية ما يفيده شهادتهما هو الظن لا اليقين ، والشارع قد جعل شهادتهما حجة ، فينبغي أن يكون الظن بدخول الوقت مطلقاً كافياً في ايقاع العبادات الموقتة بذلك الوقت.

وقال المحقق الثاني الشيخ علي رحمه‌الله : لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما ، فلا شي‌ء على المفطر وان كان ممن لا يجوز له التقليد ، لان شهادتهما حجة شرعية.

وهذا منه رحمه‌الله يدل على أن من يمكنه تحصيل اليقين في موضع يعتبر فيه اليقين يجوز له الاعتماد على ما غايته افادة الظن ، وهو مشكل.

وظاهر المبسوط [٢] عدم جواز التعويل على الغير مع عدم المانع ، وهذا أشكل من سابقه ، فان كثيراً ما يحصل لنا العلم بدخول الوقت وجهة القبلة بمجرد اخبار من لا وثوق به ولا عدالة له ، بل المعلوم عدم عدالته كالصبي المميز وان لم يكن مراهقاً.

والتزام عدم جواز التعويل على خبره وقد أفاد العلم التزام سوفسطائي ، فانا اذا دخلنا على أهل بيت وكانت جهة القبلة غير معلومة لنا وأردنا القيام الى الصلاة وجاء الصبي المذكور وطرح الشاذكونة الى جهة حصل لنا العلم بأنها جهة القبلة ، وكذا اذا كان آخر الليل ودخل علينا بعض أطفالنا وقال : يا أبت قد أضاء الصبح وأسفر يحصل لنا العلم بدخول الوقت ، فمناط الحكم اذا هو حصول العلم بأي طريق كان.


[١] وسائل الشيعة ٤ / ٦١٨ ، ح ١.

[٢] المبسوط ١ / ٢٦٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست