أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدلك اليسرى
وتعد باليمنى الاستغفار الحديث [١]. وهو كما ترى نص بالباب والله أعلم بالصواب.
فان قيل : يمكن
أن يستدل على استحباب رفع اليدين حال القنوت في الصلاة بما روى الشيخ في التهذيب
والاستبصار بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : التكبير في صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس
وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمس [٢].
وعنه عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، وفسرهن في الظهر احدى وعشرون تكبيرة ،
وفي العصر احدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ستة عشر تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة
احدى وعشرون تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات في القنوت في خمس
صلوات [٣].
وعن أبي الصباح
المزني قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات الخمس.
منها تكبيرة القنوت [٤].
قلت : غاية ما
تدل عليه تلك الاخبار على تقدير التسليم استحباب رفع اليدين بالتكبير في الصلوات
الخمس إذا كان المصلي مريداً للقنوت ، وأما أنها تدل على استحبابه حال القنوت [٥] فلا ، إذ
دلالة فيها عليه بشيء من الدلالات ، فان استحباب
[٥] انما قلنا ذلك
لانه ليس فيها ما يدل على استحباب رفعهما وقت التكبير للقنوت أيضاً ، بل الذي دل
عليه بمنطوقها انما هو التكبير قبل القنوت ، وذلك لا يستلزم رفعهما بالتكبير
رفعهما لمطلق التكبيرات الصلاتية في غير حال التقية مستحب ، وذلك مفهوم من الأخبار
كما سيجيء لا منها « منه ».