responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 16

أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدلك اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار الحديث [١]. وهو كما ترى نص بالباب والله أعلم بالصواب.

فان قيل : يمكن أن يستدل على استحباب رفع اليدين حال القنوت في الصلاة بما روى الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : التكبير في صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمس [٢].

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، وفسرهن في الظهر احدى وعشرون تكبيرة ، وفي العصر احدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ستة عشر تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة احدى وعشرون تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات في القنوت في خمس صلوات [٣].

وعن أبي الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات الخمس. منها تكبيرة القنوت [٤].

قلت : غاية ما تدل عليه تلك الاخبار على تقدير التسليم استحباب رفع اليدين بالتكبير في الصلوات الخمس إذا كان المصلي مريداً للقنوت ، وأما أنها تدل على استحبابه حال القنوت [٥] فلا ، إذ دلالة فيها عليه بشي‌ء من الدلالات ، فان استحباب


[١] من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٨٩ ، ح ١٤٠٦.

[٢] تهذيب الاحكام ٢ / ٨٧ ، ح ٩١ ، والاستبصار ١ / ٣٣٦ ، ح ١.

[٣] تهذيب الاحكام ٢ / ٨٧ ، ح ٩٢ ، والاستبصار ١ / ٣٣٦ ، ح ٢.

[٤] تهذيب الاحكام ٢ / ٨٧ ، ح ٩٣ ، والاستبصار ١ / ٣٣٦ ـ ٣٣٧.

[٥] انما قلنا ذلك لانه ليس فيها ما يدل على استحباب رفعهما وقت التكبير للقنوت أيضاً ، بل الذي دل عليه بمنطوقها انما هو التكبير قبل القنوت ، وذلك لا يستلزم رفعهما بالتكبير رفعهما لمطلق التكبيرات الصلاتية في غير حال التقية مستحب ، وذلك مفهوم من الأخبار كما سيجي‌ء لا منها « منه ».

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست