وفيه : عن حريز
عن أبي عبد الله عليهالسلام وجميل عن زرارة عن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تكون عمرتان في سنة [١].
فصل
[
الجمع بين الاخبار الواردة ]
قال الشيخ في
الكتابين : المراد بهذين الخبرين أنه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها الى الحج
الا دفعة واحدة. وأما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها الى الحج ، فهي جائزة في
كل شهر [٢]. وفي الاستبصار : بل في عشرة أيام [٣]. وقد سبق لهما
محمل آخر.
والحاصل أن
العمرة في هذين الخبرين مطلقة ، فاما أن تقيد بالمرتبطة بالحج وحينئذ فلا إشكال.
أو يقال : المراد بها المبتولة ، ولكنها منزلة على مرتبة من مراتب الاستحباب كما
سبق ، وسيأتي أيضاً أن أكثر ما ينبغي أن يكون بين العمرتين المبتولتين من الفصل
والزمان هو السنة ، ولعل الأول أولى فتأمل.
وأما حمله على
التقية ، كما حمله عليها صاحب الوافي فيه بعد نسبته ما حمله عليه شيخ الطائفة إلى
البعد ، ففي غاية البعد ، بل هو خلاف الواقع والعيان ، لان المعروف من مخالفينا في
هذا العصر والزمان هو أنه تكون في كل يوم عمرة بل عمرتان ، كما نقل عن فعل بعضهم
بعض من نثق بقوله من أصحابنا أنه رآه أتى بعمرتين في يوم من أيام شهر رمضان ، فإذا
كان مذهبهم هذا فكيف يصح