أقول : لا يخفى
أن قوله هذا لا يدل على أنه فهم من قوله عليهالسلام هذا نفي الأكثر بل فهمه منه في غاية البعد ، لأنه إذا
جازت لكل شهر عمرة ، فجوازها لأكثر منه كهو ونصفه وثلثه وربعه الى غير ذلك أولى ،
نعم تخصيص الشهر لما كان موهماً لنفي جواز إيقاعها في أقل منه سأله عنه ، فقال : أتكون
لأقل من شهر عمرة ، قال عليهالسلام في جوابه : نعم لكل عشرة أيام عمرة. فيكون الوجه في
تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاعها في كل شهر ، لا عدم جواز إيقاعها في أقل منه كما
فهموا منه ، كيف؟ ولو كان الأمر كذلك لكان بين الحكمين تناقض ولا يخفى.
ومن هذا الخبر
يستفاد وجه التوفيق بين أخباره وأخبار دلت على استحباب إيقاعها في أقل منه ، فإن
الأولى محمولة على تأكد الاستحباب والثانية على أصله.
ولا يذهب عليك
أن ظاهر الكليني والصدوق يفيد أنهما كانا يعملان برواية العشرة أيضاً ، لأن كلا
منهما شهد في أول كتابه بأن ما يرويه فيه هو الحجة التي عليها العمل ، وبها يؤدي
فرض الله عزوجل.
هذا وروى الشيخ
في الاستبصار في باب أنه تجوز في كل شهر عمرة بل في عشرة أيام ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول : لكل شهر عمرة [١].
وفي التهذيب عن
يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام يقول : لكل شهر عمرة [٢].
وسند الروايتين
فيه صحيح.
وفيه : عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العمرة في كل سنة مرة [٣].