responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 129

أقول : لا يخفى أن قوله هذا لا يدل على أنه فهم من قوله عليه‌السلام هذا نفي الأكثر بل فهمه منه في غاية البعد ، لأنه إذا جازت لكل شهر عمرة ، فجوازها لأكثر منه كهو ونصفه وثلثه وربعه الى غير ذلك أولى ، نعم تخصيص الشهر لما كان موهماً لنفي جواز إيقاعها في أقل منه سأله عنه ، فقال : أتكون لأقل من شهر عمرة ، قال عليه‌السلام في جوابه : نعم لكل عشرة أيام عمرة. فيكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاعها في كل شهر ، لا عدم جواز إيقاعها في أقل منه كما فهموا منه ، كيف؟ ولو كان الأمر كذلك لكان بين الحكمين تناقض ولا يخفى.

ومن هذا الخبر يستفاد وجه التوفيق بين أخباره وأخبار دلت على استحباب إيقاعها في أقل منه ، فإن الأولى محمولة على تأكد الاستحباب والثانية على أصله.

ولا يذهب عليك أن ظاهر الكليني والصدوق يفيد أنهما كانا يعملان برواية العشرة أيضاً ، لأن كلا منهما شهد في أول كتابه بأن ما يرويه فيه هو الحجة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عزوجل.

هذا وروى الشيخ في الاستبصار في باب أنه تجوز في كل شهر عمرة بل في عشرة أيام ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة [١].

وفي التهذيب عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة [٢].

وسند الروايتين فيه صحيح.

وفيه : عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : العمرة في كل سنة مرة [٣].


[١] الاستبصار ٢ / ٣٢٦ ، ح ١.

[٢] تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣٥ ، ح ١٥٥.

[٣] تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣٥ ، ح ١٥٧.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست