ولا يخفى أنّ
الظاهر من الأدلّة [١] مانعيّة [مثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ فيها» [٢] وغيره كما يظهر لمن تأمّل في الأدلّة] الميتة ، وإن كان
يظهر من ذيل رواية ابن بكير [٣] اشتراط التذكية ، إلّا أنّه بعد كونها مصدّرة بحكم آخر
، فالظاهر أنّها ليس في مقام تأسيس الشرطيّة واهتمام فيها مستقلّا ، بل يكون إشارة
إلى مدخليّة التذكية.
فكيف كان ، فقد
عرفت عدم الفرق ، فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا مجال للمناقشة في الاستصحاب المذكور
إمّا من جهة كونه معارضا بعد ما عرفت من توقّف حليّة الأكل على التذكية ، مع أنّ
في الأخبار وارد أنّ : «كلّ ما لم يذكّ فهو ميتة» [٤] ، وإمّا من جهة تعدّد الموضوع وتبدّله ؛ لأنّه بعد
الغضّ عمّا ذكرنا في جوابه للإشكال فيه ، بأنّ ما هو موضوع للحكم هو العدم النعتي
، ولا ربط له بالعدم المحمولي فإنّه قد تغيّر يقينا.
فأقول : إنّما العدم النعتي الّذي كان مقارنا للحياة ، وما
تغيّر ذاك العدم قطعا ، فإنّ من الواضح أنّ العدم في جميع هذه الأحوال واحد ،
وإنّما الوجودات والأحوال مقارنات له ، ولا يكون لها دخل في قوام حقيقته حتّى يقال
: إنّه إذا كان حيّا كان عدم آخر غير حال موته ، فإنّه لا أثر لهذا التبدّل أصلا.
وبالجملة ،
فنقول : إنّ هذا الحيوان إذا كان حيّا ما كان فعل التذكية واقعا
[١] وسائل الشيعة : ٤
/ ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
[٢] الكافي : ٣ / ٣٩٧
الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٥.
[٣] الكافي : ٣ / ٣٩٧
الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٢ الحديث ٨١٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث
٥٣٤٤.
[٤] وسائل الشيعة :
٢٣ / ٣٧٦ الباب ٢٤ من أبواب الصيد ، نقله بالمعنى.