responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 89

لباس المصلّي

[لا يخفى أنّه وقع التسالم بين الفقهاء على جريان أصالة عدم التذكية عند الشكّ في اللحوم والجلود فلا تجري فيها أصالة الحليّة والطهارة ، فلا تصحّ فيها الصلاة للنهي عن الصلاة في غير المذكّى ، وهو كما يحرز بالوجدان يحرز بالأصل أيضا ، فعند الشكّ في التذكية تجري أصالة عدم التذكية.

فاللازم هنا بيان امور :

الأوّل : أنّ الأصل عند الشكّ هو عدم التذكية ، لأنّ الحيوان لم يكن مذكّى في زمان ويشكّ الآن في وقوع التذكية عليه ، وأنّه مات بالتذكية والذبح مع الشرائط أم لا؟ فيستصحب عدمها.

ولا يقال : إنّ عنوان الميتة أمر وجودي فلا يثبت باستصحاب عدم التذكية إلّا على القول بالأصل المثبت.

فإنّه يقال : كما أنّ الحكم بالحرمة والنجاسة رتّب في الأدلّة على عنوان الميتة كذلك رتّب على غير المذكّى ، فعند الشكّ يستصحب عدم التذكية ، وهذا الأصل هو المرجع عند الشكّ ما دام ليس على اللحم أو الجلد] [١] أثر استعمال المسلم حتّى تصير واردا وحاكما على الأصل.


[١] ما بين المعقوفتين أوردناه لتتميم البحث.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست