فيها حتّى ينتفع من ماليّتها ، والمفروض أنّ المالك ممنوع عن التصرّف ، ولا
إشكال أنّ اعتبار المالية إنّما هو من حيث الانتفاع ومستتبع للتصرّف.
وبالجملة ؛
الماليّة القائمة على العين المغصوبة فما دامت ممنوعة ؛ حكمها حكم المباحات ترجع
إلى المالك تبعا للعين عند رجوعها.
الفرع
الثاني : لا إشكال
أنّه يجب على الغاصب إرجاع العين إلى المالك فورا عند رفع التعذّر ، ولا يجوز له
حبسها حتّى يأخذ البدل ، ولا يقاس المقام بباب المعاملات ، إذ مع كمال الفرق بين
الباب وباب المعاملات أنّ الحبس فيها يثبت بالبدل وإلّا فالقاعدة تقتضي فيها وجوب
الردّ وعدم جواز التوقيف وإيجاب ردّ المال إلى صاحبه فورا.
الفرع
الثالث : لمّا عرفت
أنّ بدل الحيلولة عوض عمّا يكون وأيّ شيء ثمرته وخاصيّته ، فلا ينبغي الشكّ في
أنّه بعد رفع التعذّر وإحضار العين يجب ردّ الغرامة المأخوذة إلى الغاصب ، ولكن
ذلك يتوقّف على رفع الحيلولة المسبّبة للبدل ، وهل يكون الارتفاع بمطلق الإحضار
ورفع العذر ، أم يتوقّف على أداء العين وإيصالها إلى المالك؟ وجهان : الأقوى
الثاني ؛ إذ لا يصدق رفع الحيلولة عرفا على مطلق الإحضار [١] بل الشكّ يكفي في الحكم بعدم وجوب الردّ لاستصحاب بقاء
الحيلولة والملكيّة الثابتة للمالك في البدل عند التعذّر.
الرابع
: الظاهر أنّه
بعد تمكّن ردّ العين برفع التعذّر لا ينقلب الضمان الثابت للعين أوّلا من كونه
ليوم التلف ، إذ لا مقتضى للانقلاب ، ومن المعلوم أنّ التعذّر في ردّ العين مدّة
من الزمان ليس أمرا قابلا لأن يبدّل كيفيّة الضمان ، بل هو على
[١] كما يقتضي ذلك
قاعدة اليد المغيّاة بالأداء أيضا ، «منه رحمهالله».