والمعوّض ؛ إذ هما أمران اعتباريّان تابعان للاعتبار ، وبعد أن ظهر
الاعتبار في باب الغرامات وبدل الحيلولة على خلافها ، بل هو اعتبار خاصّ لا ربط
بباب المعاملات ، فلا وجه للتوهّم المذكور.
ثمّ إنّ لازم
ما ذكرنا تملّك المغصوب منه بدل الحيلولة كتملّكه سائر أمواله بلا نقص فيه ، فيجوز
له التصرّفات الماليّة بأقسامها فيه ، وذلك لاقتضاء عناية البيان المذكور ذلك ،
فكما أنّ المأخوذ منه كان ملكا له فكذلك بدل الحيلولة لمّا كان بمنزلة العين
بمرتبتها الماليّة يصير ملكا تامّا له بلا تفكيك في الجهات ، وإن كان شيخنا قدسسره زعم أنّ المأخوذ بدلا إنّما هو عوض عن سلطنة المالك
الفائتة عنه دون ملكيّته ؛ إذ هي باقية [١] فالتزم بصحّة تصرّفاته المالكيّة فيه من نقله وإجارته
ونحو ذلك على الكشف ، كما في المعاطاة ، ولكن قد أشرنا إلى ضعف ذلك بأنّه لو لم
يصير البدل ملكا له بل كان عوضا قائما مقام سلطنته الممنوعة عنها ، فلا بدّ أن
يكون ممنوعا عن التصرّف في البدل بما أمكنه التصرّف في ملكه المغصوب ممّا لا
يتوقّف على الماليّة ، بل تكفي المملوكيّة في نحوه كأن يعتقه ، لأنّ المفروض أنّ
سلطنته من ماله من هذه الجهة ما انقطعت ، فكيف يكون له جائزا أن يتصرّف في البدل من
هذه الجهة أيضا ، مع أنّه بالإجماع يجوز له مطلق التصرّفات في البدل [٢].
ثمّ انقدح ممّا
ذكرنا حال العين المغصوبة فإنّها باقية على ملك صاحبها ، وأمّا ماليّتها فهي تكون
في حكم المباحات بالأصل إذ لا يجوز للغاصب التصرّف