responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 654

أحكام بدل الحيلولة

هذا تمام الكلام في بيان الاصول في المسألة فلنشرع في بيان جملة من أحكام بدل الحيلولة ، مضافا إلى ما أسلفنا بعد ذكر جملة الفروع الّتي أسقطناها هنا ، ولم نذكرها لوضوحها

قال في «الشرائع» : (وإذا تعذّر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل) [١] .. إلى آخره.

أقول : هنا فروع لا بدّ من ذكرها.

[الفرع] الأوّل : لا يخفى أنّ استحقاق المالك عين ماله الّذي يستحقّ بسببه البدل له موارد :

الأوّل ؛ تلفها حقيقة.

الثاني ؛ ما يكون في حكم التلف.

الثالث ؛ تعذّر الوصول فعلا إلى العين.

ففي الأوّل ؛ فما يؤدّيه المتلف من البدل يملكه المالك مستقرّا ، فيكون بمنزلة دين عليه قد أدّاه.

وفي الثاني ؛ كما إذا غرقت العين أو سرقت ، بحيث يكون عودها محالا عادة ويعدّ عند العرف بحكم التلف ، فهنا أيضا يكون ما يؤدّيه أيضا كالدين المستقرّ على عهدته ، ويخرج ـ على ما يظهر من بعض الكلمات [٢] ـ العين


[١] شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤١.

[٢] مفتاح الكرامة : ٦ / ٢٥٥ ، والمستفاد من كلامه عدم خروج العين المغصوبة عن ملك المالك ؛ بالحيلولة إجماعا.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست