هذا تمام الكلام
في بيان الاصول في المسألة فلنشرع في بيان جملة من أحكام بدل الحيلولة ، مضافا إلى
ما أسلفنا بعد ذكر جملة الفروع الّتي أسقطناها هنا ، ولم نذكرها لوضوحها
قال في «الشرائع»
: (وإذا تعذّر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل) [١] .. إلى آخره.
أقول
: هنا فروع لا
بدّ من ذكرها.
[الفرع]
الأوّل : لا يخفى أنّ
استحقاق المالك عين ماله الّذي يستحقّ بسببه البدل له موارد :
الأوّل ؛ تلفها
حقيقة.
الثاني ؛ ما
يكون في حكم التلف.
الثالث ؛ تعذّر
الوصول فعلا إلى العين.
ففي الأوّل ؛
فما يؤدّيه المتلف من البدل يملكه المالك مستقرّا ، فيكون بمنزلة دين عليه قد
أدّاه.
وفي الثاني ؛
كما إذا غرقت العين أو سرقت ، بحيث يكون عودها محالا عادة ويعدّ عند العرف بحكم
التلف ، فهنا أيضا يكون ما يؤدّيه أيضا كالدين المستقرّ على عهدته ، ويخرج ـ على
ما يظهر من بعض الكلمات [٢] ـ العين