لا يكون لماليّته احترام أصلا ؛ لأنّه إلى حين الفسخ كان ذا حقّ وبعد الفسخ
صار غير ذي حقّ ، فاحترام أصل ماله باق ، نعم لمّا [ثبت] حديث المزاحمة من حين
الفسخ وقد رجّحنا طرف صاحب الحجر ، والمفروض أنّ المزاحمة ليست إلّا بين شخصيّة
البناء والحجر المملوك للغير الموضوع تحته ، لا أن تكون مزاحمة في أصل ماليّته ،
فتسقط سلطنة صاحب البناء عن شخص بنائه ، وتثبت السلطنة لصاحب الحجر على خصوصيّة
البناء ، وجواز تصرّفه في الخصوصيّة لا في أصل الماليّة ، فلذلك إذا خرب البناء
لتخليص حجره فعليه أن يتدارك ماليّة بنائه كلّما يكون له الماليّة فعلا ، فلو كان
لبقائه اعتبار ماليّة اخرى فليس عليه تداركها ، لما عرفت من أنّه ليس له من حين
الفسخ حقّ الإبقاء كما قالوا ذلك في الأرض المستعارة للغرس ، فيرجع صاحب الأرض بعد
غرس المستعير وصيرورته شجرا ، فبعد بنائهم على ثبوت حقّ القلع للمعير قالوا بأنّ
عليه أن يتدارك خسارة صاحب الشجر بأن يردّ إليه تفاوت قيمة الشجر بين كونه ثابتا
وكونه مقلوعا.
وبالجملة ؛
فلاحظوا حال الفعلي للشجر لا كونه باقيا ، وليس ذلك إلّا لعدم ثبوت حقّ البقاء له
بعد رجوع المستعير ، فكذلك في ما نحن فيه ، فإنّ محلّ الكلام إنّما هو ما إذا كان
صاحب البناء إذا حقّ عند إحداث بنائه ثمّ عرضه عنوان الغصبيّة ، ثمّ إنّه إن سقطت
هيئة البناء عن الماليّة عند إحداث بنائه ثمّ عرضه عنوان الغصبيّة ، ثمّ إنّه إن
سقطت هيئة البناء عن الماليّة دون مادّته ، كما مثّلنا لذلك عند التقسيم ، فعلى
المغصوب منه أن يتدارك قيمتها فقط ، وإن سقطت المادّة كذلك يجب تداركها قيمتها
أيضا لو كانت لها قيمة في مقابل الهيئة ، وإن كان تخليص
ـ بأحد النوافل ، فتدبّر وراجع «مصباح الفقيه» للمرحوم المدقّق الهمداني (مصباح
الفقيه «كتاب الصلاة» : ١٧٦ ط. ق) ، ولقد أفاد في باب الصلاة ماله دخل في المقام ،
رحمهالله وإيّانا ، «منه رحمهالله».