والحال أنّه منعه الحابس عن ذلك ، فكأنّه أتلف منه مالا فعليّا موجودا الآن
في الخارج.
هذا ؛ ولكنّك
خبير بأنّ ذلك وهم باطل ؛ ضرورة ؛ أنّ الإتلاف يتوقّف صدقه على إعدام أمر موجود أو
استيفاء الموجود ، ومنع الغير عن استيفائه عن منافعه القابلة لأن يوجد ، إنّما هو
منع إيجاد المعدوم ، لا إعدام لأمر موجود حتّى يصدق الإتلاف ، وإنّما يكون ذلك كمن
كان له رأس مال فمنع صاحبه عن اكتسابه به بحبس أو غيره ، بحيث لو خلّي سبيله لكان
يستفيد من رأس ماله هذا الّذي ليس إلّا مائة تومان في كلّ سنة ألف تومان ، فكما
أنّ حبس مالكه ومنعه من استفادته من رأس ماله لا يقال : إنّ الحابس والمانع أتلف
من المحبوس شيئا ، كذلك منع ذي الصنعة من استيفائه من صنعته إتلافا لشيء.
وبالجملة ؛ فلا
إشكال في عدم الضمان في هذه الصورة أيضا ؛ لعدم المقتضي له أصلا ممّا هو قابل لأن
يصير مقتضيا ، ولذلك ذهب إليه المشهور ، بل كادت أن تكون المسألة إجماعيّة ، وما
جعله بعض في المقام مقتضيا للضمان ـ وقد نقله في «الجواهر» [١] ـ فلا يسمن ولا يغني من جوع ، فراجع!
ضمان منافع الأجير
وأمّا فيما إذا
حبس الأجير ومنعه عن استيفاء مستأجره عنه ، وهذا يتصوّر على أقسام ، لأنّ زمان
العمل إمّا محدود فيمنعه الحابس عن عمله في زمان الإجارة ، أو لا يكون له زمان
معيّن ، وفي كلّ منهما إمّا أن يكون المستأجر