responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 525

ولا يخفى ؛ أنّ ثبوت هذا البدل الّذي قد عرفت أنّه وجود تنزيليّ للعين ، إنّما يثبت على ذمّة الغاصب من أوّل ما يضع يده على العين في عرض ثبوت العين ، إلّا أنّ سلطنته على العين فعليّ تنجيزيّ ، بخلاف سلطنته على المنعكس عنه ، فمعلّقة على تلف العين ، وأمّا أثر هذا ثبوت البدل فوق اليد أيّ شي‌ء يكون ؛ فنشير إليه.

والآن نكون في مقام ما يستفاد من ظاهر لفظ «على اليد» فكيف كان هاهنا يفترق بين يد الضمان ويد الأمانة ، فإنّ فيها ليس يثبت على عهدة الأمين سوى نفس العين ، ولذلك لو تلفت بلا تفريطه وتعدّيه ليس عليه شي‌ء إلّا إذا صارت يده أيضا متعدّية.

هذا كلّه ؛ بالنسبة إلى اليد الاولى العادية ، وكذلك يترتّب هذه الامور الأربعة أيضا على اليد الثانية ، وكذلك الثالثة إلى أن ينتهي ، ويستقرّ الضمان على الآخرة.

فالّذي تقتضيه القاعدة ؛ هو ترتّب الأبدال على الأيادي المتعاقبة العادية ، بحيث تكون سلطنة للمالك على كلّ واحد من الأبدال بمجموعها ، مضافا إلى سلطنته على عين ماله عند كلّ من تكون ، لو لم تكن تابعة.

ثمّ من آثار ثبوت هذه الأبدال على ذمّتهم ثبوت حقّ للمالك أن يرجع إلى كلّ واحد منهم ويطالب عن كلّ منهم ماله ، فعليه يحكم «على اليد» أن تردّ إليه عين ماله إن أمكنت ولو بأن يرجع إلى غيره ويأخذ منه العين ، وإلّا فالأقرب إليها حتّى ينتهي إلى القيمة ، ومن المعلوم أنّه لا ينتهي إليها إلّا بعد العجز عن العين أو ما هو أقرب إليها من القيمة ، كما أنّه ليس للمالك أيضا إلزامه على ردّ القيمة مع

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست