ولا يخفى ؛ أنّ
ثبوت هذا البدل الّذي قد عرفت أنّه وجود تنزيليّ للعين ، إنّما يثبت على ذمّة
الغاصب من أوّل ما يضع يده على العين في عرض ثبوت العين ، إلّا أنّ سلطنته على
العين فعليّ تنجيزيّ ، بخلاف سلطنته على المنعكس عنه ، فمعلّقة على تلف العين ،
وأمّا أثر هذا ثبوت البدل فوق اليد أيّ شيء يكون ؛ فنشير إليه.
والآن نكون في
مقام ما يستفاد من ظاهر لفظ «على اليد» فكيف كان هاهنا يفترق بين يد الضمان ويد
الأمانة ، فإنّ فيها ليس يثبت على عهدة الأمين سوى نفس العين ، ولذلك لو تلفت بلا
تفريطه وتعدّيه ليس عليه شيء إلّا إذا صارت يده أيضا متعدّية.
هذا كلّه ؛
بالنسبة إلى اليد الاولى العادية ، وكذلك يترتّب هذه الامور الأربعة أيضا على اليد
الثانية ، وكذلك الثالثة إلى أن ينتهي ، ويستقرّ الضمان على الآخرة.
فالّذي تقتضيه
القاعدة ؛ هو ترتّب الأبدال على الأيادي المتعاقبة العادية ، بحيث تكون سلطنة
للمالك على كلّ واحد من الأبدال بمجموعها ، مضافا إلى سلطنته على عين ماله عند كلّ
من تكون ، لو لم تكن تابعة.
ثمّ من آثار
ثبوت هذه الأبدال على ذمّتهم ثبوت حقّ للمالك أن يرجع إلى كلّ واحد منهم ويطالب عن
كلّ منهم ماله ، فعليه يحكم «على اليد» أن تردّ إليه عين ماله إن أمكنت ولو بأن
يرجع إلى غيره ويأخذ منه العين ، وإلّا فالأقرب إليها حتّى ينتهي إلى القيمة ، ومن
المعلوم أنّه لا ينتهي إليها إلّا بعد العجز عن العين أو ما هو أقرب إليها من
القيمة ، كما أنّه ليس للمالك أيضا إلزامه على ردّ القيمة مع