responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 524

تلف عين ماله في يده فانقطعت سلطنته عنه ، تكون له سلطنة اخرى على بدله الّذي يكون موجودا فوق يد الغاصب الّذي قد اعتبره الشارع ، فالشارع في عالم التشريع فعل ما له أن يفعل في عالم التكوين ، فكما أنّ له إذا يأخذ الغاصب مالا للغير في يده أن يوجد ـ مثلا ـ له فوق يده ، يكون ذلك أيضا لصاحب ما في اليد بدلا له.

وبالجملة ؛ فعلى ما يستفاد من ظاهر القاعدة أنّه إذا وضع الغاصب يده على مال الغير يترتّب على فعله ذلك امور : أخذ الغاصب المال ، وسلطنة للمالك على المال المغصوبة الّتي كانت قبل خارجة عمّا في يد الغاصب ، فإذا انتقل المال إلى يده لا ريب أن سلطنته الخارجيّة الّتي كانت تابعة للمال قد انتقلت إلى ما في يد الغاصب.

بمعنى أنّه لمّا كانت اليد في المقام كناية عن العهدة ، فإذا تصرّف الغاصب في مال الغير فلما يترتّب على ذلك اشتغال ذمّته بعين المال أوّلا فيحدث للمالك سلطنة على عهدة المالك وعنقه ، تبعا لسلطنته على ماله ، فتأمّل.

وأيضا ؛ يترتّب على فعل الغاصب بأن يثبت وجود للمال المأخوذ على الغاصب ، بحيث إذا يأخذ الغاصب المال في يده فكأنّه ينعكس منه مال آخر ظهر اليد ، ويكون ذلك من الآثار الوضعيّة للتصرّف في مال الغير المعبّر عن ذلك بالضمان ، فالمال الّذي يكون في اليد علّة لحدوث مال آخر فوق اليد بدلا عن الّذي يكون في اليد المستتبعة حدوث هذه المرتبة الاخرى من الوجود لشي‌ء آخر ، وهو الأمر الرابع الّذي يترتّب على التصرّف في مال الغير ، وهو ثبوت سلطنة اخرى للمالك على هذا البدل عند تعذّر العين ، أو تلفها.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست