ونحوه كلّ ما لم يكن الموت مستندا إلى المرض بحيث يكون هو سببه ، لم يوجب
مثل ذلك الحجر؟
قد يقال
بالثاني بدعوى انصراف الأدلّة إليه ، بمعنى أنّه لا يقال : مرض الموت إلّا لمّا
كان الموت مستندا إلى نفس المرض لا إلى أمر خارجي ، ولكن لا يتمّ هذا الكلام
بإطلاقه ، فإنّ إنكار الاستناد في مثل ما لو لم يكن المرض مهلكا ، ولكن انتهى إليه
، كما لو أخطأ الطبيب في العلاج والدواء حتّى أوجب ذلك انقلاب المرض إلى المرض
المهلك ، باطل ، إذ لا يخفى أنّ في مثله الموت مستند إلى كلا الأمرين ؛ أي المرض
الأوّل والمرض الثاني ، فإنّ المرض الأوّل هو بمنزلة المقتضي لإيجاب الثاني الموت
، حتّى لو لم يكن لم يوجب الأمر الخارجي تحقّق المرض الثاني.
فالإنصاف ؛ أنّ
في مثله لمّا يستند الموت إلى كلا المرضين فالحكم جار فيهما ، حتّى لو أوصى في
المرض الأوّل يدخل في محلّ النزاع.
أقول : لا يخلو ذلك عن تأمّل ؛ إذ كون المرض الأوّل مقتضيا
لتحقّق الثاني لم يوجب استناد الموت إليهما ؛ إذ الشيء يستند إلى الجزء الأخير من
علّته ، وما قبلها إنّما هو المعدّات الّتي لا تطلق عليها العلّة ، ولا يراها
العرف سببا ، فعلى ذلك ضمّ المرض الأوّل إلى الثاني هو كالحجر الموضوع في جنب
الإنسان لا أثر له في الاستناد ، كيف ولو كان مستندا إليه ، لا بدّ وأن يكون كذلك
عند التفكيك أيضا ، فتأمّل!
إذا تبيّن ذلك
؛ فلا بدّ من البحث في أصل المسألة ولنقدّم أوّلا ما يقتضيه الأصل في المقام ،
بحيث يكون هو المرجع عند تعارض الأدلّة ، وهذه [هي]