ضرورة ؛ أنّه
بعد أن كان المرض بإطلاقه مؤثّرا في ذلك ، فلا يعقل أن يؤثّر حين الموت منه
بخصوصيّة في الرتبة المتأخّرة في ما أوجبه أوائل المرض ، لعدم إمكان توارد
العلّتين المستقلّتين الّذي هو محلّ النزاع في ذلك ، فلا بدّ وأن يكون أحدهما ملغى
عن التأثير.
ولا يتوهّم أنّ
تأثير الثاني إنّما هو إذا لم يكن مسبوقا بالأوّل ، إذ مع ذلك لا يعقل أن يؤثّر
الخصوصيّة المدّعاة ، ضرورة أنّ محلّ البحث إنّما هو الواقع لا الخارج ، فإنّا [إذا
قلنا] بأنّه لا بدّ وأن يكون أحد المقتضيين مؤثّرا في الوجود ، فإنّه بناء على
الالتزام يكون المرض مطلقا علّة للحجر ، ففي الفرض المذكور فهو أوجب الحجر لا
خصوصيّة حين الموت ، فسقوطه عن التأثير ليس مختصّا بما لو كانت الوصيّة حين الموت
مسبوقة في الخارج بالوصيّة أوّل المرض.
وبالجملة ؛
فيدور الأمر ـ على ذلك ـ بين رفع اليد عن إطلاق المرض وتقييده بالحالة المقارنة
للموت ، أو الأخذ بإطلاقه ورفع اليد عن سائر الأدلّة وإلغائها ، ولا ريب أنّه عند
ذلك ، الأوّل متعيّن ؛ لصيرورته موجبا للعمل بالدليلين في الجملة.
فالتحقيق : هو البناء على كون الموجب للحجر آخر المرض الّذي يقال
عرفا : إنّه قريب بالموت وحضرت وفاته ، وفي كلّ ما إذا شكّ فالمرجع هو الاصول
الّتي سنحرّرها لأصل المسألة.
هذا ؛ وهل يكون
مطلق الموت الواقع في حال المرض موجبا للحجر بناء عليه ، وإن لم يكن مستندا إلى
ذلك المرض ، أم لا ، بل المناط هو كون المرض مستندا إليه الموت ، وإلّا ففيما لو
قتل المريض قاتل أو لدغته الحيّة فمات ،