ثمّ اعلم! أنّ
حال النذر المتعلّق بالفعل أو النتيجة كحال الوصيّة في ما ذكر ، إلّا أنّه فيه
إشكال من جهة اخرى ، وهو أنّه لا شبهة في أنّ التمليكات القصديّة الاختياريّة لا
تتحقّق بدون القبول ، وإن كان التملّك القهري يقع بدونه ، كما في الإرث ، فعلى ذلك
؛ كيف يلتزم بتحقّق النذر المتعلّق بالتمليك المطلق؟ ولو كان غير محتاج إلى السبب
الخاصّ إلّا أنّ تحقّق أصل التمليك موقوف على قبول المتملّك ، فلا بدّ في الحكم
بصحّة النذر المفيد للتمليك إمّا بالالتزام باشتراط النذر المذكور وصحّته بالقبول
، أو عدم احتياج التملّك الاختياري إلى القبول ، ولا ريب أنّ كليهما مخالف
للارتكاز والإجماع.
فمن ذلك ظهر
أنّ الإشكال سار في باب الوصيّة التمليكيّة أيضا بناء على القول بعدم احتياجها إلى
القبول ، وكونها من مقولة الإيقاع ، إلّا أنّ الّذي يسهّل الأمر فيها احتياجها إلى
القبول إجماعا ، إمّا بعنوان الشرطيّة أو الجزئيّة ، وإن كانت الاولى أقوى ، لأنّ
الظاهر كون الوصيّة من سنخ الإيقاعات لا العقود.
أقول : أوّلا في انقسام الوصيّة التمليكيّة إلى ما ذكر نظر ،
وذلك لأنّ الوصيّة التمليكيّة على ما يستفاد من أدلّتها ، ويظهر من كلمات الأصحاب
هي ما تفيد نقل الشيء بلا عوض ، فالمأخوذ في موضوعها هو التبرّع ، ولذلك جعل بعض
الأساطين من جملة أجزاء تعريفها قيد التبرّع [١].
فعلى ذلك كيف
يلتزم بإفادتها في بعض الموارد الانتقال مع العوض ، إلّا أن يرجع ذلك إلى أقسام
الوصيّة العهديّة ، فيكون مرجعها إلى جعل الولاية للوصيّ على تبديل بعض أمواله
بأحد عناوين المعاملات إلى شيء آخر.