جوّز التمسّك بها في إحراز شرط الصحّة عند الشكّ فيها ، كما في باب النذر
إذا شكّ في موضوع كونه راجحا ـ حتّى يصحّ تعلّق النذر به ـ أم لا ، قد تمسّك بعض [١] في صحّة مثله بعموم : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)[٢].
وهذا مبنيّ على
أن يكون العامّ ـ مضافا إلى كونه متكفّلا لبيان الحكم الكلّي أيضا ـ مشتملا على
بيان الصغرى.
وبعبارة اخرى ؛
على بيان كون المحلّ قابلا لتعلّق هذا الحكم الكلّي من النذر وغيره به ، فكذلك في
المقام يتمسّك لصحّة مثل الوصيّة المذكورة بعمومات الوصيّة ، وأمّا لو قلنا بعدم
جواز التمسّك بالعمومات في مثل هذه الموارد ـ كما هو التحقيق ـ فلا محيص عن الحكم
ببطلان الوصيّة المذكورة ، لما عرفت.
وأمّا إن لم
يرجع الشكّ إلى المعنى العرفي ، بل احرز عدم احتياج تحقّق الموصى به عند العرف إلى
السبب الخاصّ ، ولكن شكّ في احتياجه إليه شرعا فالظاهر أنّه لا مانع من الحكم
بالصحّة تمسّكا بأصالة عدم احتياجه ، كما تمسّكوا في باب الشرط عند الشكّ في صحّته
من جهة كونه مخالفا للكتاب والسنّة بأصالة عدم المخالفة [٣].
ولمّا يرجع
الشكّ في ما نحن فيه أيضا إلى كون الوصيّة المعهودة مخالفة لهما ؛ لاحتياج تحقّق
الموصى به إلى السبب الخاصّ وعدم تحقّقه بصرف الوصيّة ، فكذلك لا بأس بالتمسّك
بأصالة عدم المخالفة فيه ، كما لا يخفى.