responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 420

المصلحة في جميع الامور ، فلعلّ في بعض الامور يرى المصلحة على خلاف ما يراه الوكيل مصلحة.

وأمّا إذا كان الأمر معيّنا كبيع دار معيّنة يمكن أن يكون الوكيل أبصر بالغبطة ، ويعلم بذلك الوصيّ فيفوّض النظر إليه.

فمن ذلك كلّه ينقدح حكم توكيل الحاكم وسائر الأولياء في أنّه لا ريب في اعتبار الشارع نظرهم في ذلك من غير إرادة مجرّد حصول أفعال القصّر في الخارج بمباشرتهم أو بإذنهم ، فيجي‌ء في توكيلهم التفصيل المذكور ، فتأمّل جيّدا.

أقسام التوكيل من الحاكم

وأمّا التوكيل من الحاكم في الخصومات فعلى أقسام :

منها : التوكيل في المرافعات واستماع الشهود وجرحهم ، والإحلاف والحكم.

ومنها : التوكيل في استماع الشهود.

ومنها : التوكيل في التحليف.

ومنها : التوكيل في الحكم.

ومنها : التوكيل في استماع الإقرار.

وليعلم أوّلا أنّه لا يجوز توكيل الحاكم لمثله إلّا في زمان الحضور مع وجود التصريح من الإمام أو قرينة على الإذن من الإمام ولو فحوى ، كاتّساع المتعلّق ، وأمّا في زمان الغيبة فالجميع سواء ، فليس أحدهما أولى من الآخر حتّى يستحلف غيره.

نعم ؛ قد يتصوّر ذلك بناء على عدم اشتراط بعض الشروط الثمانية فيه ،

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست