responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 421

كالكتابة أو البصر ، فيأخذ حاكما جامعا له.

وقد يتصوّر على القول بإمكان التجزّي ، وعدم حجّيّة لدلالة دليل حجّيّة قول المجتهد على المطلق ، لظهور قوله عليه‌السلام : «عرف أحكامنا» [١] في العموم ، وكذا سائر سياقاتها ، فيأخذ المطلق المتجزّي في المسألة المجتهد فيها ، فتأمّل!

وأمّا استحلاف المقلّد في نفس [الأمر] ؛ فغير صحيح إجماعا ، لكونه من وظائف الإمامة فلا يجوز من غير إمام ومن نصبه لذلك ، وأذن له عموما أو خصوصا.

وأمّا في استماع البيّنة بعد علمه بشرائطها ، لأنّ المناط قيامها بعد التماس المدّعي وإذن الحاكم ، وكذا الحلف إذا تعذّر حضور الحالف.

وأمّا التوكيل في الإقرار ؛ فغير جائز ، لأنّ أثر الإقرار ليس مترتّبا على سماعه حتّى يوكّل فيه ، بل على ثبوته عنده ولو بغير الشاهد بخلاف البيّنة ، فإنّ المناط فيها هو استماعها ، فلا يكفي علم الحاكم بشهادتها.

نعم ؛ لو عيّن شاهدين على استماع إقراره ثبت إقراره بشهادتهما ، ولا يثبت بشهادة الواحد ، لأنّ المناط ثبوته وهو به غير ممكن ، فتدبّر!

وتمام الكلام في باب القضاء والشهادات.

اشتراط العقل في الوكيل والموكّل

قالوا : ويشترط في كلّ من الوكيل والموكّل كمال العقل [٢].


[١] بحار الأنوار : ٢ / ٢٢٠ و ٢٢١.

[٢] المختصر النافع : ١٧٩.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست