وقد يتصوّر على
القول بإمكان التجزّي ، وعدم حجّيّة لدلالة دليل حجّيّة قول المجتهد على المطلق ،
لظهور قوله عليهالسلام : «عرف أحكامنا» [١] في العموم ، وكذا سائر سياقاتها ، فيأخذ المطلق
المتجزّي في المسألة المجتهد فيها ، فتأمّل!
وأمّا استحلاف
المقلّد في نفس [الأمر] ؛ فغير صحيح إجماعا ، لكونه من وظائف الإمامة فلا يجوز من
غير إمام ومن نصبه لذلك ، وأذن له عموما أو خصوصا.
وأمّا في
استماع البيّنة بعد علمه بشرائطها ، لأنّ المناط قيامها بعد التماس المدّعي وإذن
الحاكم ، وكذا الحلف إذا تعذّر حضور الحالف.
وأمّا التوكيل
في الإقرار ؛ فغير جائز ، لأنّ أثر الإقرار ليس مترتّبا على سماعه حتّى يوكّل فيه
، بل على ثبوته عنده ولو بغير الشاهد بخلاف البيّنة ، فإنّ المناط فيها هو
استماعها ، فلا يكفي علم الحاكم بشهادتها.
نعم ؛ لو عيّن
شاهدين على استماع إقراره ثبت إقراره بشهادتهما ، ولا يثبت بشهادة الواحد ، لأنّ
المناط ثبوته وهو به غير ممكن ، فتدبّر!
وتمام الكلام
في باب القضاء والشهادات.
اشتراط العقل في الوكيل والموكّل
قالوا : ويشترط في كلّ من الوكيل والموكّل كمال العقل [٢].