لكن بإذن الوليّ ، لا عن الوصيّ ، لأنّه ليس مالكا حتّى يبيع عنه.
وبالجملة ؛
المسألة معنويّة ، فإنّ المقصود أنّ هذه الولاية الثابتة له بتوكيل الوكيل ولاية
عنه ، أو عن الموكّل حتّى يترتّب على كلّ أثره ، لا لفظيّة ، فلا يحتاج إلى
التصريح.
نعم ؛ يمكن أن
يقال : لو صرّح الموكّل بأحدهما وخالف الوكيل في اللفظ بأن قال الموكّل : خذ عنّي
وكيلا فقال له : أنت وكيلي في هذا الأمر ، بطل هذا.
ولو قلنا بأنّ
إطلاق الوكيل ينصرف إلى الوكالة عن الموكّل قطعا فصرّح بكونه وكيلا عنه لا عن
الموكّل بطل أيضا ، لأنّ ما وقع لم يصحّ ، وما صحّ لم يقع ، كما لو صرّح الوليّ
بالوكالة عن نفسه ، فتأمّل [١]!
قال المحقّق في
«المختصر» : ولا يوكّل العبد إلّا بإذن مولاه ولا الوكيل إلّا أن يؤذن له [٢] وفيه يذكر ـ تقريبا تنظيرا لما ذكر من تبعيّة الولاية
في التصرّف للمال ـ ما حقّق في محلّه من أنّ خيار المجلس حقّ ماليّ تابع للمالك لا
للعامّة فلو عقد الوكيلان فالمعتبر مفارقة المالكين لا هما.
نعم ؛ لو كان
وكيلا عنه في جميع الامور كالعامل أو لم يكن المالك حاضرا في مجلس العقد ،
فالمعتبر مفارقته لا مطلقا ، وذلك بخلاف تفرّق المتعاقدين في الصرف والتقابض فيه
كالخيار فيعتبر تقابض المالكين إمّا بنفسه أو وكيله ، فتأمّل!
ولذلك تراهم لا
يتعرّضون في الوكيل في البيع أنّه [هل] له إسقاط خيار
[١] لكنّ التحقيق
أنّه بعد كون المسألة معنويّة وجواز الولاية له عن الموكّل لو صرّح فضلا عمّا لو
أطلق بكونه وكيلا عنه صار وكيلا عن الموكّل ، فتدبّر! «منه رحمهالله».