responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 415

فهذا قرينة على أنّ الولاية وتفويضها تابعة للملك ، والوكيل ليس مالكا فليس له التوكيل عن نفسه.

وبالجملة ؛ قيل : على القول بجواز التوكيل عن الوكيل ـ وكما هو المشهور ـ فإمّا أن يصرّح الموكّل بالتوكيل عنه ، أو عن الوكيل ، أو يطلق ، فإمّا أن يحمل الإطلاق على التوكيل عنه أو عن الوكيل ، أو على التخيير.

لكنّه لا يخفى أنّه لو قلنا بجواز التوكيل عن الوكيل لا يحمل الإطلاق إلّا على التوكيل عن الموكّل ، لأنّه المتبادر منه والمنصرف إليه إطلاق توكيل الأولياء ، فتدبّر!

وأمّا ما توهّم من أنّه لو كان الإذن فيه مستفادا من الفحوى كان احتمال كون الوكيل وكيلا عن الوكيل أقوى ؛ فضعيف ؛ لأنّ الفحوى راجعة إلى اللفظ ، فترفّع الوكيل أو عجزه أو اتّساع متعلّقها قرينة على إرادته من قوله : أنت وكيل في هذه الامور ، التوكيل فيها بنفسه أو بغيره ، فلا يزيد هذا على التصريح مع الإطلاق.

وقد عرفت أنّ الوليّ المأذون في التصرّف مطلقا يوكّل غيره عمّن له الولاية عليه.

ثمّ على التقادير المذكورة في التوكيل الأوّل مع جواز توكيل الغير ، فهل يحمل توكيل الوكيل لو أطلق على التوكيل عن الموكّل ، أو عن الوكيل؟ وجهان ، من أنّ الظاهر من استنابته عن نفسه ، ومن التبادر ، مضافا إلى ما مرّ من تبعيّة الولاية للملك ، فتكون الولاية الثابتة له عن المالك.

ألا ترى أنّ وكيل الوصيّ إنّما يبيع عن الميّت مع عدم قابليّته للولاية حينه ،

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست