لو وقع الوقف
على مصرف كالمسجد والقنطرة فاندرسا بحيث لم يكن صرفه إليهما فهل يبطل الوقف من حين
الاندراس ويرجع إلى ورثة الواقف ، أو لا بل يبقى على حاله فيصرف في مسجد آخر أو
قنطرة اخرى ممّا يكون الأقرب إلى نظر الواقف ، أو يصرف في مطلق البرّ؟ وجوه بل
أقوال.
ونظير هذا
الاختلاف وقع في الوقف المنقطع الآخر ، إلّا أنّ المشهور فيه ـ كما سيأتي إن شاء
الله ـ ليس ما هو المشهور في المقام ، وهو الوجه الثالث.
والفرق فيه ؛
من حيث أنّ في المقام ، [يكون] المانع من جهة اندراس رسم مصرف التسبيل والثمرة ،
وهناك اندراس مصرف نفس العين ، وعدم وجود من يتلقّى الوقف ، إمّا لعدم تعيين
الواقف أو لغيره.
وكيف كان ؛
مبنى الإشكال في المقام هو أنّه بعد فرض استفادة الدوام من الوقف إمّا لجعله
إيقافا كما هو التحقيق ، خصوصا في الوقف على الجهة ، أو لكون نفس الوقف للدوام ،
بناء على كونه تمليكا ، بحيث يكون كالحجر الموضوع في مكان المقتضي بطبعه الدّوام ،
فهل اندراس رسم المصرف قابل للمنع عن هذا الاقتضاء وقاصر لطبع الوقف حتّى يوجب ذلك
بطلانه من حين طروّه أم لا ، أو يفصّل بين ما هو القابل للدوام والبقاء عادة ، وما
ليس قابلا له فيلتزم فيه بالبطلان ، ولو لم يلتزم به مطلقا؟ نظرا إلى جعل الوقف
كذلك كاشفا عن عدم الإخراج المطلق ، ولمّا لم يبرز الواقف ما نواه فلا يضرّ شيئا
من جهة عدم التأبيد.
والجهة الاخرى
من الإشكال [الّذي] يكون في المقام وهو أنّه بعد البناء