responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 299

فروع :

لو وقع الوقف على مصرف كالمسجد والقنطرة فاندرسا بحيث لم يكن صرفه إليهما فهل يبطل الوقف من حين الاندراس ويرجع إلى ورثة الواقف ، أو لا بل يبقى على حاله فيصرف في مسجد آخر أو قنطرة اخرى ممّا يكون الأقرب إلى نظر الواقف ، أو يصرف في مطلق البرّ؟ وجوه بل أقوال.

ونظير هذا الاختلاف وقع في الوقف المنقطع الآخر ، إلّا أنّ المشهور فيه ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ ليس ما هو المشهور في المقام ، وهو الوجه الثالث.

والفرق فيه ؛ من حيث أنّ في المقام ، [يكون] المانع من جهة اندراس رسم مصرف التسبيل والثمرة ، وهناك اندراس مصرف نفس العين ، وعدم وجود من يتلقّى الوقف ، إمّا لعدم تعيين الواقف أو لغيره.

وكيف كان ؛ مبنى الإشكال في المقام هو أنّه بعد فرض استفادة الدوام من الوقف إمّا لجعله إيقافا كما هو التحقيق ، خصوصا في الوقف على الجهة ، أو لكون نفس الوقف للدوام ، بناء على كونه تمليكا ، بحيث يكون كالحجر الموضوع في مكان المقتضي بطبعه الدّوام ، فهل اندراس رسم المصرف قابل للمنع عن هذا الاقتضاء وقاصر لطبع الوقف حتّى يوجب ذلك بطلانه من حين طروّه أم لا ، أو يفصّل بين ما هو القابل للدوام والبقاء عادة ، وما ليس قابلا له فيلتزم فيه بالبطلان ، ولو لم يلتزم به مطلقا؟ نظرا إلى جعل الوقف كذلك كاشفا عن عدم الإخراج المطلق ، ولمّا لم يبرز الواقف ما نواه فلا يضرّ شيئا من جهة عدم التأبيد.

والجهة الاخرى من الإشكال [الّذي] يكون في المقام وهو أنّه بعد البناء

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست